
أفرج أمس عن عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة اللذين كانا موقوفين على ذمة حادثة الخليل التي وقعت في 30 مارس الماضي، بعد مناشدات تقدم بها محامي الهيئة، استندت على أن إيقاف العضوين "مخالف للأنظمة واللوائح باعتبارهما من رجال السلطة العامة".
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفرج عنهما يستعدان لمقاضاة هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة، التي قضت بإيقافهما أكثر من شهر على خلفية حادث الخليل بالمدينة الذي أودى بحياة 4.
وكان سلطان بن زاحم، محامي عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، قد اتهم في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" أمس، هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة بالتقصير في مراقبة السجون ودور التوقيف ومخالفتها للمادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية التي أوجبت التأكد من عدم سجن أو إيقاف أي شخص بصفة غير شرعية، بعد أن أحالت الهيئة القضية بأكملها إلى هيئة الرقابة والتحقيق دون أن تفرج عن العضوين الموقوفين أو تمدد فترة إيقافهما.
وأشار الزاحم في بيان أصدره أول من أمس إلى أن مدة الإيقاف التي قضاها العضوان جاءت مخالفة لما نصت عليه النظم وحددتها القرارات، فالنظام كفل لهما حق الحماية باعتبارهما من رجال السلطة العامة ولا يطبق بحقهما القرار الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضاف الزاحم أن سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام في هذه القضية تقتصر على إجراءات الضبط الجنائي، ومنها سماع أقوال المتهمين والمحافظة على الأدلة والقرائن المتعلقة بالجريمة وتوريد الشهود والمحافظة على مسرح الجريمة وغيرها مما هو داخل تحت أعمال الضبط الجنائي، دون أن يكون له أي سلطة في التحقيق والذي هو من اختصاص الرقابة والتحقيق باعتبار أن الاتهام المسلكي ليس جنائيا لأنه وقع أثناء تأديتهما لأعمالهما.
وتحفظ المحامي الزاحم على إجراءات التحقيق من العضوين من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة 36 يوما، والذي تخلله إيقافهما انفراديا لمدة تزيد على 20 يوما وبعد أن أحيلت القضية إلى الرقابة والتحقيق باشرت الهيئة التحقيق مع الأعضاء دون النظر في مسألة إيقافهما، وهو ما كان يستوجب على إدارة السجون أن تطلق سراحهما بموجب المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف والتي تتضمن في مضمونها أنه لا يجوز أن يبقى الموقوف بعد المدة المحددة في أمر الإيقاف، وفي هذه الحالة فان الإفراج عنهما لا يتطلب أمرا صريحا لإطلاق سراحهما بعكس لو كان قد أصدر أمر الإيقاف لمدة معينة ورأى صاحب السلطة أن يكتفى بمدة أقل من المدة التي سبق أن أمر بها.