أنت هنا

23 جمادى الثانية 1435
الرياض - المسلم

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم قرارًا بتعميم آلية الحكم في قتل الغيلة على جميع المحاكم السعودية، في ظل الإشكال الواقع.

 

وأكد الدكتور عبد الكريم أنه بناءً على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، حيث إن القتل غيلة هو ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، وهو نوع من أنواع الحرابة.

 

ونقلت صحيفة عكاظ عن وزير العدل قوله: إن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حدًّا لا قصاصًا، مؤكدًا أنه لا يقبل العفو، وأنه مقدم على الحق الخاص.

 

وفي سياق متصل، ذكر محامون ومختصون أن قتل الغيلة يترتب عليه سقوط الدية ومنع المتاجرة بالدماء؛ إذ يكون القتل على هذه الجريمة حدًّا لا عفو فيه.

 

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ أن قتل الغيلة يأخذ حكم الحرابة، عازيًا هذا القول إلى رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

 

وذكر محفوظ أن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة تختلف عن غيره من أنواع القتل الأخرى، فالدعوى في قتل الغيلة تقام من المدعي العام، ولا يقبل فيه العفو من ولي الدم، ولا يقبل فيه الصلح، ولا تسمع فيه دعوى الدية، بخلاف غير من أنواع القتل.

 

وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي: إن من صور قتل الغيلة قتل الزوج لزوجته على الفراش، وكذلك الزوجة، واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله.

 

وبيَّن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن أركان قتل الغيلة أربعة أركان هي: "قتل، أن يكون هذا القتل على سبيل الحيلة والخديعة، أن يكون المقتول آمنًا، وأن يكون على سبيل الغدر"، مضيفًا: "بعض المذاهب زادت على ذلك أن يكون لأجل مال أو عرض".

 

وحول الإجراءات في قتل الغيلة، قال: إنها كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل إلا أنه لا يطلب إحضار حصر الإرث ولا الوكالات؛ لأن الحق فيها عام. وأضاف أن القاتل إذا قُتل حدًّا بسبب الغيلة فلا دية؛ لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان: القتل والدية، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية.