أنت هنا

18 ذو القعدة 1433
المسلم - صحيفة الشرق

تعتزم السلطات في المملكة العربية السعودية تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية، لتغليظ العقوبة وردع المفحطين.

 

وكشف مصدر رسمي في الإدارة العامة للمرور أن مقترح تحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحكمة العامة سيتم تطبيقه والعمل به مع بداية العام المقبل ، مشيرا إلى أن دراسة متكاملة جرى إعدادها بتوجيه من الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد تأييده للمقترح الذي قدمته الإدارة بهذا الشأن.

 

وأكد المصدر أنه بمجرد تطبيق مقترح الدراسة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى النظر في قضايا المفحطين، وإحالتها إلى المحاكم، حيث يسعى المقترح إلى تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية، لتغليظ العقوبة وردع المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات بين المارة أثناء ممارستهم لهذا الفعل.

 

من جهة ثانية، أكد مصدر قضائي أن عقوبة المفحط قد تصل إلى القتل تعزيرا، الذي لن يكون مشمولا بالتنازل لاعتباره حقاً عاماً، مبيناً أن ممارسة المفحط لهذا الفعل وسط تجمهر الناس يعتبر إخلالاً بالأمن، وهنا تكون الجريمة مرورية أمنية.

 

وقال أنه في حال نتج عن التفحيط إزهاق للأرواح، فإن القضية تحال إلى المحكمة، لتنظر فيها وترى إذا ما كانت خطأ، أم عمدا، أم شبه عمد.

 

وأضاف أنه  يمكن اعتبارها خطأ كون المفحط أقدم على التفحيط وهو يعلم مخاطره بكامل إرادته، وهنا تدور القضية بين العمد وشبه العمد، وفي حال كان القتل عمدا يطبق القصاص، ولكن إذا لم يجد القاضي ما يثبت أن القتل حدث عمداً، فإن له عندئذ الحكم بالقتل تعزيرا.

 

وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن عقوبة التفحيط محددة بموجب المادة 69 من نظام المرور، ويترتب عليها حجز المركبة والغرامة والسجن، وذلك إذا كان التفحيط لم يتسبب بإزهاق أرواح أو أذاها.

 

وأضاف "أما إذا ترتب على جريمة التفحيط جريمة أخرى، فهنا ينظر إلى حيثيات وملابسات الواقعة، فقد يكون المتهم من أرباب السوابق وذوي قضايا الإدمان والسكر والسرقة، فهنا ينظر في طلب المدعي العام التعزير الذي يكون أعلى درجاته القتل، وتتدرج إلى السجن والغرامة، فالقضاء هو الفيصل في تقدير التعزير يذكر أن عدد قضايا التفحيط التي نظرها مرور الرياض منذ بداية عام 1433هـ بلغت حتى الآن 1124 قضية