
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري اليوم السبت، الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بـ "إسرائيليات".
وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
وقال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة قبيل النطق بالحكم: إن الدعوى الأصلية تتعلق بطلب إسقاط الجنسية المصرية عن جميع المتزوجين بـ "إسرائيليات"، لكن المحكمة استوضحت اختلاف المركز القانوني بين "الإسرائيليات" الصهاينة وبين عرب فلسطين الواقعين تحت الاحتلال، غير أن كلا الأمرين يتعلق قانونا بواجب وزارة الداخلية بعرض هذه الحالات للدراسة على مجلس الوزراء لأنه الجهة الوحيدة المختصة بإقرار إسقاط الجنسية من عدمه.
وأشار الحسيني إلى ضرورة امتلاك وزارة الداخلية قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين المتزوجين بـ "إسرائيليات" وطبيعة تواجدهم في "إسرائيل"، علما بأن وزارة الداخلية امتنعت عن تقديم هذه القاعدة أثناء نظر القضية رغم أن المحكمة طلبتها مرتين.
ويتيح الحكم للمواطنين تقديم طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين بـ "إسرائيليات"، إذا رأوا ذلك يشكل ضررا أو خطورة على سلامة المجتمع المصري، كما يمنح سلطة اتخاذ قرارات بهذا الشأن لمجلس الوزراء دون غيره.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت حكما يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من "إسرائيليات" وأولادهم، على رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم غير أن وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.