قال - تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر: 29]، إنها التجارة مع الله - سبحانه وتعالى - وهي الطريق الصحيح لتوصيل الإنسان العاقل إلى غايته المتمثلة في السعادة في الدنيا، والنجاة في الآخرة.
فقه النوازل
أوصي إخواني القضاة في المحاكم الشرعية بالحرص على إقامة حد السرقة لكل من سرق نصاباً، والحزم في ذلك، لأن هذا هو الجزاء المناسب والعلاج الرادع للحد من كثرة السرقات، مع عدم الالتفات إلى الدعايات المغرضة التي تبثها المنظمات العالمية بهدف تعطيل الشرائع ودعوى حقوق الإنسان، بل من حقوق الإنسان أن يأمن على أمواله في حال غيبته وحضوره، ولا أمن دون حد
فإن من نعم الله تعالى وكرمه على عباده أن يرسل السماء لهم بالأمطار، ويطرح فيها البركة ويجري الأنهار، لأن المطر قطر فماء، والماء حياة، (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)
إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد – ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل، فكان أليق العقوبات به : إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم
لقد كشف لي البحث في الأدلة المختلف فيها، أن كثيراً منها ليس بموضع خلاف على الحقيقة؛ لأنها آيلة إلى الأدلة المتفق عليها، ومن ثمار ذلك نجد أن المسائل الفقهية التي يذكر أهل العلم فيها بعض الأدلة المختلف فيها لا يكتفى بها في مقام الاستدلال، بل نجد معها جملة من الأدلة المتفق عليها،
الشيخ في مؤلفاته يعيش عصره فهو صاحب غيرة دينية على الحرمات والتراث. لما استقر به المقام في المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تهافت النساء على زيارة القبر الشريف ألف جزءه في زيارة النساء للقبور، ولما ولى القضاء عام 1388هـ ألف رسالته في حكم تقنين الشريعة والإلزام بذلك, انتهى منها عام 1392هـ،
إنّ قيادة السيارة في هذه الأيام تتضمن مخاطر شتى بالرغم من مهارة السائق وقدرته على القيادة، فالإحصائيات تشير إلى موت وجرح عشرات الآلاف من الناس كل سنة، ولذا فلا عجب إذا رأينا كثيراً من الدول تضع مزيداً من القوانين لتنظيم التأمين الإلزامي لتغطية حوادث السيارات وضمان حقوق المتضررين
والتأمين على المركبة ــ وهو الذي تكون الشركة المؤمنة مسؤولة عن تغطية خسائر الطرف الآخر فقط دون المؤمن لـه ــ يندرج تحت هذين القسمين بحسب الشركة التي تجري عقده
ولعل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشارة ضمانٌ للمفتي من القول بلا علم وخصوصًا فيما ينزل من مسائل معاصرة، والاجتهاد الجماعي في وقتنا الحاضر المتمثل بالمجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ومراكز البحث العلمي تحقق الدور المنشود الذي ينبغي للمفتي أو المجتهد مراعاته والالتزام به لتتسع دائرة العلم وتزداد حلقة المشورة من أجل الحيطة والكفاية في البحث والنظر.
