فقه النوازل

د. أحمد الخليل
بناءً عليه إذا استحالت الخمر أو أجزاء الخنزير فقد ذهب عنها اسمها وحقيقتها الأولى وأصبحت عيناً طاهرة فيجوز استخدامها في الدواء لعدم المانع الشرعي
د. نايف بن جمعان الجريدان
فحري بكل مسلم ومسلمة أن يحرص أشد الحرص على صيام هذا اليوم؛ ليكفر الله عنه سيئاته وآثامه وذنوبه، التي لا يسلم كل أحد من اقتراف شيء منها، وهذا فضل عظيم منَّ الله به علينا، أن أعطانا بصيام يوم واحد فقط تكفير ذنوب سنة كاملة، لا سيما وأننا نعيش في هذه
د. عبد الله الجبرين رحمه الله
وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء
د. عبدالعزيز بن سعود عرب
بعض الجنود المشاركين بمهمة في الحج يرغبون في الحج، ولكن في بعض الأحيان يمنعهم المسئول عنهم من أداء نسك الحج، بحُجَّة الحاجة إلى تفرغ الجندي لأداء عمله المناط به، وأنّ ذلك أدعى للانضباط، فما حكم طاعة الجندي لرئيسه في هذا؟
د. عبد الله بن حمد السَّكاكر
أن كثيرا من مسائل الحج تحتاج إلى تحرير وإعادة بحث وفق الظروف الجديدة، وهذا لايعني بحال من الأحوال تقصيرا من فقهاء الأمة السابقين، أو نقصا في قدراتهم، بقدر مايعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واضح وسنته جلية
خباب الحمد
إنَّ كلَّ من يعرف حقيقة العلم واتساعه، يشهد بأنَّ تحصيل العلم لا يُنال براحة الجسم، فمن طلب الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يُدرك بالنعيم، فمن يطلب العلم بجديَّة واحترافيَّة،سيكون متفانياً في طلبه وتحصيل معارفه، وهذا يتطلّب منه تفرغاً في بداية طلبه للعلم، وتفرغاً منه بين كل فينة وأخرى للقراءة
فالأذان من أظهر الشعائر الإسلامية لهذه الأمة ، و هو العلامة المفرقة بين دار الإسلام و الكفر ، و شعار للإسلام وأهله حيث ينادى به في كل يوم خمس مرات .<BR>وقد جد في هذا العصر الأذان عبر مكبرات الصوت والتي لها أثر على جملة من سنن الأذان المشروعة في الأذان مما يستدعي البحث والنظر في هذا الأثر وأحكامه،
عبد الحميد الهنيني
فالزكاة وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، فالمواساة المالية مأمور بها شرعاً، ولهذا يُعتبر الغنى في الزكاة ليتمكن الغني من المواساة؛ لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة؛ لأنه مال قليل،
د. سعد الخثلان
المعتكف يجوز له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك إذا لم يكن للمريض أو الميت حق عليه
د. حسن يشو
وقد تناولها الفقهاء ضمن مبطلات الصيام ومفسداته؛ فهي إذاً: كل ما يبطل الصيام ويفسده؛ وقد أجمع الفقهاء على أنها: أكل أو شراب أو جماع، أو دم الحيض والنفاس
د. يوسف الشبيلي
وهذه الوظيفة لاشك في أنها من أخطر الوظائف؛ إذ إن عضو هيئة الرقابة هنا مبلغ عن الله أحكامه، بل لا يقتصر دوره على التبليغ فحسب بل يتعداه إلى الإلزام؛ فهي فتوى ملزمة للمؤسسة. وحسبك بالخطر في منصب الفتيا، فكيف إذا كانت ملزمة
هذا بحث موجز في حقيقة المراد بتتبع الرخص وكلام أهل العلم في حكمه، وقد تكلم غالب الأصوليين في (تتبع الرخص) عقيب كلامهم في مسألة (التزام العامي مذهباً معيناً) من حيث إنها مبنية على مسألة التزام المذهب ومخرّجة عليها(1). وقد جعلت الكلام فيه وفق الخطة الآتية: المبحث الأول: حقيقة تتبع الرخص،
علي بن عبد الرحمن دبيس
د. خالد بن زيد الوذيناني
الدعوى الكيدية هي: مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان، وقد جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل
د. هاني بن عبدالله الجبير
د.عبد الله العمراني
مما يلحظ وجوده في هذه الاكتتابات لأي شركة ما أن يكون هناك متعهد أو أكثر يكون دوره تغطية كامل الاكتتاب في الشركة محل الاكتتاب في حال لم تتم تغطية الاكتتاب من قبل جمهور المكتتبين
عماد بن صالح الغامدي
فهذا الموضوع يتعلق بقواعد التعامل مع المدنيين، أثناء قيام حرب بين دولتين، أو طائفتين، وكذلك كيفية التعامل معهم بعد الاحتلال الحربي للبلد، في الشريعة الإسلامية، وقانون الحرب الدولي، المتمثل في عدد من الاتفاقيات الدولية، التي من أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
أن النسخ يكون بإباحة محظور، والإباحة تكون تارةً من الله تعالىٰ، وتارة تكون من جهة الآدمي، ثم الإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم، مثل أن يقول: «أبحتُ ثمرة بستاني لبني فلانٍ» ولم يعلموا بإباحته لهم، فتناوله واحد منهم قبل العلم لم يجب الضمان وكان ذلك جائزاً في حقه، فكذلك الإباحة من قِبَل الله تعالىٰ يجب أن يثبت حكمها قبل العلم بها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :