10 صفر 1429

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>ما حكم قراءة الحائض القرآن دون مس المصحف ، أو قراءتها له من كتب التفسير ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد : فللحائض أن تقرأ القرآن من حفظها ، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى في قراءة القرآن للجنب بأسا ، والحائض أولى بالجواز من الجنب ، وعلى جواز قراءة الحائض للقرآن كل من أبي حنيفة ومالك وأحمد في القول الآخر لكل منهم ، واختاره الإمامان ابن تيمية والشوكاني وغيرهما . وأما حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" فهو ضعيف . ويجوز لها مس المصحف بحائل ، وكذلك لها قراءة القرآن من كتب التفسير ؛ ولو دون حائل . والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين