14 شوال 1428

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>شخص أعرفه يعمل في جمع التبرعات ويأخذ نسبة منها وحجته في ذلك أنها نظير جهوده الذي يبذلها لأجل الحصول على هذه التبرعات؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان الشخص الذي قام بجمع التبرعات قام بذلك العمل محتسباً بهذا الجمع، بحيث لم يُسند إليه هذا الجمع من مؤسسة خيرية وجعلت له عوضاً في ذلك، فهذا الجمع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون صادراً من مؤسسة خيرية وهذه المؤسسة قد شرطت له جعلاً يأخذه فنقول هذا لا بأس به، بشرط أن يكون ذلك من الصدقات لا من الزكوات. الأمر الثاني: أن يكون ذلك التكليف بجمع التبرعات من غير مؤسسة خيرية، وإنما تبرع به الإنسان من قِبَل نفسه، فكونه يأخذ على ذلك عوضاً هذا محرم ولا يجوز؛ لأن هذا شيء أخرجه لله عز وجل فلا يجوز له الرجوع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، أخرجه البخاري برقم (2400) ومسلم (3051) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.