14 ربيع الأول 1440

السؤال

اتفق على توريد سلعة فغلا ثمنها، فهل يزيد من سعرها على المشتري؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الجواب على هذا أن غلاء الأسعار ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون غلاءً يُحتمل مثله في العرف، بأن يكون ليس فاحشاً عرفاً فهذا يلتزم به المقاول.
والقسم الثاني: أن يكون غلاءً لا يُحتمل مثله في العرف، فهذا لا يُلزَم به المقاول وإنما يكون على صاحب العمل.
والحاصل أن الغلاء في أسعار السلعة إذا كان مما يحتمل مثله في العرف، فيجب على المقاول الالتزام بتوريد السلعة المتفق عليها ، وإن كان الغلاء لا يحتمل مثله في العرف ويترتب عليه ضرر بالغ، فإنه لا يجب عليه أن يلتزم بتوريد السلعة حينئذ، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، أخرجه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والله أعلم.