19 رمضان 1437

السؤال

بعض من المسلمين يتأخر عن صلاة التراويح، فيقيمون جماعة لصلاة العشاء أثناء قيام الإمام لصلاة التراويح، ويشوشون على الجماعة، فما حكم إقامةالجماعة الثانية ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فحكم إقامة الجماعة الثانية منهي عنه، وهذا النهي أقل أحواله الكراهة، وإذا كان سيترتب عليه أذية للمصلين في صلاة التراويح يصل إلى التحريم؛ ويدل على أن هذا منهي عنه حديث يزيد بن الأسود _رضي الله عنه_ ( أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ انصرف من صلاة الصبح فإذا برجلين قد جلسا، فدعا بهما النبي _صلى الله عليه وسلم_ فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: ما لكما لم تصليا معنا فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال _عليه الصلاة والسلام_: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، وأيضاً في حديث محجن بن أبي محجن الديلي _رضي الله عنه_ أنه كان في مجلس مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم ؟! قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت" ،أخرجه أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي بسند صحيح، فدل ذلك على أنه ينهى المسلم أن يخالف الناس سواء ذلك بالصلاة، أو كان ذلك بالانفراد دون صلاة.
و يصل إلى درجة التحريم إذا حصل أذية؛ لقول الله _عز وجل_: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً" (الأحزاب:58).
وعلى هذا فمن جاء والإمام قد سلّم من صلاة العشاء، فإنه ينتظر حتى يشرع في التراويح ثم يدخل معه بنية العشاء، فهو يصلي فريضة والإمام يصلي تطوعاً ، كما هو فعل معاذ _رضي الله تعالى عنه_، كان يصلي فرضه العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء هي له تطوع ولهم فريضة، والله تعالى أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.