27 محرم 1426

السؤال

ما حكم ما يسمى بـ"الشبكة"، وذلك مما يتم في الأعراس وحفلات الزواج؟ وإذا كانت محرمة، فما هي علل التحريم؟ وما هو توجيهكم _حفظكم الله_ للفتاة التي تصر على عمل الشبكة وهي لا تعلم ما حكمها؟ ثم ما توجيهكم للشاب الذي لا يرى هذه الشبكة، ولكنه يجد في الطرف الآخر (من أخته ووالدته ووالده وكذلك من العريس) الإصرار على هذه الشبكة، ماذا أفعل _حفظكم الله_؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كانت الشبكة جزءاً من المهر فلا حرج في ذلك، سواءً كانت شرطاً وضعياً أو شرطاً عرفياً، أي من المتعارف عليه في البلد، وكذلك إذا كانت هدية من الزوج لزوجته، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. كما أن عدم دفعها لا يؤثر في العقد إذا تراضى الطرفان في ذلك، وهو من باب تيسير المهور على الناس. وفقكم الله وسدد خطاكم.