3 محرم 1430

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
شيخنا الفاضل نبارك لكم جهودكم سائلين المولى _عز وجل_ أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
عندنا جار مستقيم، وله محل يبيع فيه جميع أصناف الحلويات، ونحن مقدمون على أعياد الكفار، وجاءه طلب عمل حلويات تباع للنصارى لأكلها في أعيادهم.
فهل يجوز بيعهم الطعام الذي يستعان به على إقامة حفلاتهم؟ أرجو إجابتنا بالتفصيل مع ذكر أقوال العلماء، وإن أمكن إرشادنا إلى الكتب التي يمكن الاستعانة بها في هذا الموضوع، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرًاً.

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فلا يجوز للمسلم مشاركة النصارى في أعيادهم بأي نوع كانت المشاركة، سواء كانت بالتهنئة لهم، أو الهدايا لهم، أو حضور احتفالاتهم، أو إقامة الاحتفال لهم وتكريمهم، وغير ذلك من صور المشاركة.
وقد شدد العلاَّمة ابن القيم _رحمه الله_ في ذلك، وسبق أن أجاب شيخنا محمد بن عثيمين عن هذا الأمر، وحذَّر منه أشدّ التحذير، ونقل فتوى ابن القيم، وهي فتوى مشهورة متداولة. ولأئمة الدعوة القدح المعلَّى في هذا الأمر، فارجع إليه في (الدرر السنية) للعلامة عبد الرحمن بن قاسم، وارجع كذلك إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم).
أما حكم بيعهم الأطعمة والحلويات، فإذا كانوا لا يظهرون هذه الاحتفالات، ولا تكون هذه الأطعمة خاصة بهم، ولا يكتب فيها ما يفيد تأييد هذه الاحتفالات، أي يباع مما هو معروض في المحل دون أن تعدّ خصيصاً لهذه الأعياد فلا حرج في ذلك.
أما إعدادها خصيصاً لأعيادهم فأرى أنه من المشاركة لهم في أعيادهم واحتفالاتهم، وهذا لا يجوز بحال؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله _تعالى_ عنه بقوله:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ" (المائدة: من الآية2)، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.