16 ربيع الثاني 1435

السؤال

ما حكم التصفيق والتصفير في المهرجانات الصيفية ونحوهما ؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالذي يترجح من أقوال العلماء في ذلك هو القول بالكراهة للرجال، فيكره للرجل أن يقوم بالتصفيق والتصفير، سواء كان في مناسبات عامة أو خاصة، وهناك من العلماء من قال بتحريم هذا الفعل؛ لقوله _تعالى_: "وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً"(الأنفال: من الآية35)، أي صفيراً وتصفيقاً، فهو من أعمال الجاهلية.
وقال آخرون بتحريم هذا الفعل لما فيه من التشبه بالكفار؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: " ومن تشبه بقوم فهو منهم"، أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر _رضي الله عنه_، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين