2 رمضان 1437

السؤال

ما حكم المشاركة في التصويت لرفض بعض القضايا المحرمة؟ كالتصويت في الأنترنت في رفض قيادة المرأة للسيارة.

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا كان التصويت من باب إنكار المنكر، والرد على المجيزين، فلا حرج.
أما إن كان من باب إقرار مبدأ التصويت، والالتزام بنتيجته فلا يجوز، لأنه يفضي إلى تحليل ما حرم الله ورسوله، وإخضاع أحكام الشرع للتصويت، وذلك باطل لقوله سبحانه: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36).
وقال سبحانه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور: من الآية63).
وقال صلى الله عليه وسلم: "كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.