26 ذو القعدة 1424

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد: فما حكم تربية الحيوانات المفترسة مثل الأسد والنمور والحيات والتكسب بها؟وذلك بأن يضع الا نسان ثمناً لمن يدخل ويتفرج على مايفعله مربي هذه الحيوانات من أمرها واللعب معها، وهل يجوز دفع المال من أجل الدخول للتفرج على الحيونات؟ وجزاكم الله خير الجزاء

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الجواب: تربية مثل هذه الحيوانات الأًصل في ذلك أنه جائز ولا بأس به، ولكن ذكر العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا اقتنى حيواناً عقوراً مفترساً لمصلحة من المصالح الشرعية، فإنه يجب عليه أن يتقي من إلحاق الضرر بنفسه،أو إلحاق الضرر بغيره من المسلمين، فإن لم يحافظ عليه وأدى ذلك إلى أن يصيب أحداً فإنه يضمن ذلك المصاب، وأما بيع مثل هذه الأشياء فراجع إلى قاعدة؛ وهي أن كل شيء أبيح نفسُه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع ،فإذا كان في مثل هذه الحيوانات منفعة فلا بأس من بيعها والتكسب بذلك، فإذا لم يكن في ذلك منفعة فإنه لا يجوز بيعها، وإذا كانت المنفعة قد استثناها الشارع مثل كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، ففيها منافع ولكن الشارع قد منع من بيعها فلا يجوز بيعها حينئذ،لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) ،والله تعالى أعلم .