من المعروف ان الربا محرم شرعاًولكن في كتاب "الاسلام" للعالم سعيد حوى في صفحة 390في باب الطرق المحظورة وغير المشروعة للتملك فتوى لابي حنيفة ومحمد بن الحسن تجيز للمسلم الذي يعيش في دار الحرب ان يتعامل بالمعاملات التي يتعامل بهااهل هذه الدار فهل يجوز لنا شرعا الأخذ بهذه الفتوى؟
الجواب :