20 شوال 1439
السؤال
فضيلة الشيخ .. شخص اشترى أرضاً بنية التجارة ، واحتاج صكها بعض الإجراءات، فهل يحتسب من تاريخ الشراء أم من تاريخ صدور الصك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كانت إجراءات الصك المذكورة تتعلق بثبوت الملكية أو عدمه وغلب على الظن انتهاء الإجراءات لصالح هذا المشتري فيزكيها من حين اشترى، وكذلك إذا كانت الإجراءات لا تتعلق بثبوت الملكية .
وإن كان شاكا في تمام الإجراءات وكات تتعلق بثبوت الملك فيُحتسب الحول من حين صدر الصك ، أو تمت إجراءاته.
وذلك كله مبني على أن الزكاة لا تجب إلا في ملك صحيح تام . والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين