20 شوال 1439

السؤال

فضيلة الشيخ .. شخص اشترى أرضاً بنية التجارة ، واحتاج صكها بعض الإجراءات، فهل يحتسب من تاريخ الشراء أم من تاريخ صدور الصك ؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن كانت إجراءات الصك المذكورة تتعلق بثبوت الملكية أو عدمه وغلب على الظن انتهاء الإجراءات لصالح هذا المشتري فيزكيها من حين اشترى، وكذلك إذا كانت الإجراءات لا تتعلق بثبوت الملكية .
وإن كان شاكا في تمام الإجراءات وكات تتعلق بثبوت الملك فيُحتسب الحول من حين صدر الصك ، أو تمت إجراءاته. 
وذلك كله مبني على أن الزكاة لا تجب إلا في ملك صحيح تام . والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين