21 محرم 1436

السؤال

إذا جاء في مسألة ما قولان أو أكثر وكلها معتبرة؛ فهل يجوز للمستفتي أن يأخذ بأيسرها؟
مثلاً: مسألة صلاة الجماعة؛ من العلماء من يرى سنيتها ومنهم من يرى وجوبها، وأرجو أن يكون الكلام مدعماً بالدليل.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإذا كان السائل يعلم بالدليل الشرعي أن ما سأل عنه حرام أو واجب فلا يجوز له تقليد أحد في القول بالجواز إذا كان محرماً أو الاستحباب إذا كان واجبا؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ بقول أحد كائناً من كان مع مخالفته للنص من الكتاب أو السنة، وإن قدر على النظر في الأدلة وترجح له من خلالها ما يصحح له أحد القولين وجب عليه إعمال ذلك، وإن بقي الأمر مشكلا عليه فله الأخذ بقول الأعلم والأورع؛ لأنه الأحرى بإصابة الحق، وإن أشكل عليه حال المفتيين جاز له حينئذ فقط الأخذ بالأيسر، هذا مع العلم أن أدلة القائلين بوجوب الجماعة في المسجد ظاهرة في الدلالة على ذلك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.