1 ربيع الثاني 1434

السؤال

ما حكم سجود التلاوة للمستمع مع الدليل؟ جزاك الله خيراً.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد:
فإذا سجد القارئ شُرع للمستمع أن يسجد استحبابا، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد، ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته.
وأما إذا لم يسجد القارئ فللعلماء في ذلك قولان مشهوران:
الأول: أنه لا سجود على المستمع ، وهو مذهب أحمد.
والثاني: أنه يسجد مطلقا ؛ ولو لم يسجد القارئ، وهو مذهب الشافعي.
والمسألة اجتهادية، ولا أعلم فيها أثرا يحسم الخلاف، والأصل مع من يقول بعدم المشروعية؛ لأنها عبادة سبيلها التوقيف حتى يرد دليل على موضع النزاع، لاسيما وهو مما يكثر وتتوافر الهمم والدواعي على نقله ؛ فيكون الأقرب هو قول أحمد. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.