أنت هنا

ما تعم به البلوى في الحج (4)
28 ذو القعدة 1432
د. نايف بن جمعان الجريدان

المبيت خارج حدود منى أيام التشريق
 
        توطئة
 أحوال الناس في الحج في هذه الأيام قد تغيرت؛ فما حصل من أحوال وظروف ومتغيرات وسهولة في وسائل النقل وما وسع الله سبحانه وتعالى به من الخيرات، جعل الأعداد التي تتدفق لأداء مناسك الحج أعدادًا تضيق عن استيعابها المشاعر المقدسة والمناسك، ومن ذلك وجود عدد يفوق المليوني حاج في بقعة محدودة لا تتجاوز 8.16 كم2 بما فيها السفوح الجبلية والمنطقة السهلية المنبسطة، وتقدر مساحة بطن الوادي في منى بحوالي 4 كم2، وهي تكاد تكون نصف المساحة الإجمالية للحدود الشرعية لمشعر منى. في حين أن بقية المساحة سفوح جبلية، تستأثر الطرق والأرصفة حوالي 25% منها، في حين تقدر المساحة التي تشغلها الدوائر الحكومية والخدمات 15% منها، فالمساحة المتبقية لنصب الخيام، وإيواء الحجاج في منى هي 2.5 كم2. ([1])، فهذه المساحة الصغيرة، والصغيرة جدًا كيف يمكنها أن تحوي هذه الأعداد الهائلة من الحجاج، لذا ظهر في العصر الحاصر من ينادي من العلماء بالقول بجواز المبيت خارج منى لهذه العلة، ولتحقيق القول في ذلك ينبغي أولاً التطرق لمسألة حكم المبيت بمنى ذاتها، وما قاله الفقهاء الأقدمين في ذلك، وبناء على قولهم يمكن تصور هذه المسألة المعاصرة التي "عمت بها البلوى" بين أوساط حجاج بيت الله الحرام، ولكن قبل البدء بذلك أذكر بعض التعريفات والمصطلحات كمدخل لهذه المسألة:
قولنا المبيت:
        بات مصدر بات يبيت، ويبات بيتوتة ومبيتًا، وكل من أدركه الليل فقد بات؛ نام أو لم ينم، وتستخدم في الأعم بمعنى: فعل ذلك الفعل بالليل، كما اختصّ الفعل ظلّ بالنهار، وبات يفعل كذا: إذا فعله ليلاً، ولا يكون إلا مع سهر الليل، وعليه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) ([2])، ويُستعمل في النهار أيضاً، والمبيت: الموضع الذي يُبات فيه([3]).
 
ومرادنا من أيام التشريق
        هي تلك الأيام الثلاثة التي تعقب يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من ذي الحجة، وسُميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده([4])؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس، أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس([5]).
وأنتقل بعد ذلك إلى ذكر ما قيل في حكم المبيت في منى أيام التشريق، لأتوصل بمشيئة الله تعالى بعد ذلك إلى القول في حكم المبيت خارج حدود منى أيام التشريق، فأقول وبالله التوفيق:
 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت بمنى أيام التشريق على قولين:
القول الأول:
أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، وهذا القول هو مذهب الحنفية([6])،وأحد قولي الشافعية([7])، ورواية عن الإمام أحمد([8]).
قال الكاساني في بدائع الصنائع([9]): " ثم يرجع([10]) إلى منى، ولا يبيت بمكة، ولا في الطريق، هو السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، ويكره أن يبيت في غير منى في أيام منى، فإن فعل فلا شيء عليه، ويكون مُسيئًا؛ لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي سنة". ومما يستدل به أصحاب هذا القول ما يلي:
1)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"([11]). ووردت روايات أُخرى بلفظ: رخص"، منها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده([12]) بلفظ: "أن العباس  رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخصله"، ومنها: "رخص لأهل السقاية ... أن يبيتوا بمكة ليالي منى..."([13]).
ووجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية في ترك المبيت بمنى من أجل سقي الناس ماء زمزم، وهذا ليس بضرورة؛ إذ من الجائز أن تترك زمزم وكل من جاء شرب منها، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يُرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة([14])..
2) ما ورد عن ابن عباس  رضي الله عنه أنه قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت"([15]).
ومما عللوا به لقولهم:
         أ‌-        أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمبيت في منى، ولو كان واجباً لأمر به فدل على أن المبيت سنة([16]).
      ب‌-     أن الحاج قد حل من حجه بعد أدائه لطواف الإفاضة، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة: وهي الليلة التي تلي أيام التشريق([17]).
 
القول الثاني:
أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب، وليس كما قال الحنفية أنه سنة، وهو المذهب عند المالكية([18])، والشافعية([19])، والمعتمد من مذهب الحنابلة([20]).
جاء عند المالكية قولهم: "ثم يعود إلى منى([21])،فيبيت بها ليالي منى كلها، فإن بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم، وكذلك إن ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها كاملة أو جلها"([22]).
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: "لو ترك ليلة من الليالي، فإنه ليس عليه دم، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي"([23]).
فمن هذين النصين، وغيرهما مما لم أذكره، يتبين أن القائلين بوجوب المبيت في منى ليالي التشريق، اختلفوا فيما يوجبون على من لم يبت، فالنص الأول يوجب الدم كاملا مطلقًا، سواء من ترك ليلة أو ليلتين أو ثلاث، بينما ما ذكره ابن عثيمين يدل على أن وجوب الدم في حالة واحدة وهي إذا ما ترك المبيت الثلاث ليال سويًا.
والقائلون بوجوب المبيت بمنى أيام التشريق استدلوا بما يأتي من الأدلة:
1) ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته"([24]).
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج([25]).
2) ومما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"([26])، والمبيت بمنى كان من لأجل النسك([27]).
3)ووردت بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم  جميعاً بمنع الحجاج من المبيت خارج منى، من هذه الآثار([28]):
 أ‌-  ما ورد عن ابن عباس أنه قال: "لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلاً أيام التشريق".
ب‌-  وما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما "كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى"، وغيرها من الآثار.
 
المناقشات والردود:
أولاً: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الأول:
أن كلمة (رخص) الواردة في روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منها([29]).
وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمبيت في منى: بأن الأمر قد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني منا سككم"([30]).
ثانيًا: بعض ما ورد من ردود على بعض أدلة القول الثاني:
أما تخصيص العباس بالرخصة بالمبيت قوبل بعدم التسليم، وإنما يستقيم قولهم هذا لو تقدم منه صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت فيكون أهل السقاية مستثنين من سائر من أمروا، وأما إذا لم يتقدم منه صلى الله عليه وسلم أمر فنحن لا ندري أن هؤلاء مأذون لهم وليس غيرهم مأمورًا بذلك ولا منهيًا عنه، فيفهم منه الإباحة([31]).
وأما ما ورود من بعض الآثار عن عدد من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره يمكن أن يجاب عن هذه الآثار بأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على جواز المبيت خارج منى، كما ورد في أدلة أصحاب القول الأول، وعليه فلا يستقيم الاحتجاج بهذه الآثار.
 
وأنتقل بعد هذا إلى مسألتنا والتي هي:
 

 المبيت خارج حدود منى أيام التشريق
 
        سبق وأن ذكرت أن أرض منى محصورة ومحدودة والحجاج يتضاعفون عامًا بعد عام، ويتجاوز عددهم اليوم المليونين، ويُضاف لهم الأعداد الوفيرة في الأجهزة المختلفة؛ للمحافظة على الأمن والنظام، والنظافة، وتأمين متطلبات الحجاج من الطعام والشراب وغيرها.
بالإضافة إلى وجود القائمين على الخدمات والإرشاد، ووجود الإعلاميين والمراقبين والمرافقين، وقد يصل العدد إلى أكثر من ثلاثة ملايين يجتمعون في هذه البقعة الصغيرة المحدودة، خلال أيام معدودة، ويكلفون بواجبات وأعمال مفروضة،ولا شك أن في هذا الزحام مشقة لمن يريد الوصول إلى منى من خارجها، سواء أتى من الحرم أومن غيره، فتزدحم الطرق المؤدية إلى منى والخارجة منها ازدحامًا كبيرًا بالسيارات، وينتج عن ذلك التوقف المتكرر مما يعيق – في كثير من الأحيان- وصول الحاج إلى منى، فيفوت عدد كبير من الحجاج المبيت بمنى بسبب هذا الزحام، وتجدهم يبيتون في الطرق المؤدية إليها، أي: خارجها، وحتى لو افترضنا أن الحاج تيسر له الوصول إلى منى فإنه سيعاني من مشكلة أُخرى وهو عدم وجود مكان للمبيت في منى سببه الزحام، وافتراش من سبق دخوله لمنى الأرصفة وممرات الطرق.
وعودًا على ذي بدء ما ذكرته في التمهيد أن الشريعة جاءت بمقاصد سامية، تُنظم للناس حياتهم إذا هم انتهجوها واقتفوا أثرها، منها:
ثم إن الشريعة جاءت بمقاصد سامية، تُنظم للناس حياتهم إذا هم انتهجوها واقتفوا أثرها، منها: رفع الحرج عند وجود المشقة، ومنع الضرر كله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"([32])، فلا تصلح الطرقات ولا الأرصفة مبيتًا، ففيها أذية للآخرين بالتضييق عليهم، كما يحصل في الافتراش الذي نراه في منى في كثير من المواسم  وفيها امتهان لكرامة المسلم، وخاصة النساء، وربما نام الحاج رجلاً كان أو امرأة على هذه الأرصفة أو الطرقات فيتعرض لخطر الدهس أو انكشاف العورات.
ومما سردته من الخلاف السابق في مسألة حكم المبيت في منى أيام التشريق، أستشف أن للفقهاء حيال حكم المبيت خارج منى أيام التشريق قولين أيضاً بناء على خلافهم السابق وهما:
 
القول الأول:
أن الرخصة في ترك المبيت خاصة بالسقاة والرعاة([33]) دون غيرهم، وإليه ذهب المالكية([34])، والحنابلة([35])، وهم بذلك يستدلون بنفس الدليل الأول للقائلين بوجوب المبيت بمنى، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب  رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"([36]). 
وجه الدلالة منه: أن الحديث واضح الدلالة وهو استثناء النبي صلى الله عليه وسلم السقاة والرعاة من وجوب المبيت فلا يتجاوز بالرخصة محلها.
مناقشته: يمكن أن يناقش بما ذكرت من أن حاجة الناس اليوم للمبيت خارج منى قد تفوق حاجة السقاة والرعاة لذلك في عصر النبوة.
 
القول الثاني:
أن أصحاب الأعذار من غير السقاة والرعاة يلحقون بهم، وإليه ذهب الحنفية([37])، الشافعية([38])،وهو قول عند الحنابلة([39])، وعليه فإن من بات خارج حدود منى فلا شيء عليه، إلحاقًا به للسقاة والرعاة.
قال ابن قدامة في المغني: " وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيهًا على غيرهم، أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم"([40]).
 
الخلاصة والترجيح :
خلاصة ما سبق أن الخلاف في مسألة حكم المبيت خارج حدود منى مبني على الخلاف في حكم المبيت في منى، فمن رأى من الفقهاء أن المبيت بمنى واجب (وهم المالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة) قال: أن الرخصة في ترك المبيت خارج حدود منى خاصة بالسقاة والرعاة، ولا يدخل غيرهم في هذا الحكم؛ ومن قال بأن المبيت في منى سنة وليس بواجب (وهم الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة) ذهبوا إلى إلحاق غير السقاة والرعاة بهم؛ كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، وقد يدخل فيهم اليوم سائقو السيارات والقائمون على المرافق وخدمات الحجاج، وكذا إذا لم يجد الإنسان إلا مكانًا يخشى على نفسه فيه من السقوط أو الأذى، أو كان في الوصول إليه مشقة شديدة للبعد ووعورة المكان.
        فعلى هذا القول يجوز المبيت خارج حدود منى أيام التشريق. وهذا في الوقت الحاضر أمر لا مفر منه؛ لضيق المكان وامتلاء حدود منى بالحجاج وغيرهم.
         ويبقى السؤال هل يمكن الذهاب إلى مكة أو أواخرها كحي العزيزية أو حتى المزدلفة والمبيت بها، ذهب بعض أهل العلم المعاصرين كابن عثيمين إلى جواز المبيت خارج منى بشرط اتصال الخيام، قياسًا على اتصال الصفوف في الصلاة؛ حيث قال: "إن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة ...لأن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف، ولا تصح الصلاة من بعيد، وهذا كذلك نقول: يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى"([41]).
        وعند رجوعي للمعاني اللغوية للمبيت والتي منها: أن كل من أدرك الليل في مكانٍ ما فقد سمي أنه بات، نام أو لم ينم([42])، فإن يظهر لي أنه يصدق على كل من مر منى ليلاً ولو كان استقر داخل مكة أو المزدلفة أو قرب منى؛ لو مر ساعة من ليل وبقي في منى حتى لو لم ينم فإنه يصدق على هذا الفعل اسم المبيت، لذا فإني أنصح من لم يجد مكانًا يبيت فيه، فإنه يبيت حيث شاء داخل حدود المشاعر المقدسة، ويُحاول قدر الإمكان محاولة قضاء وقت في منى يمكن أن يطلق عليه مسمى مبيتًا، ولو لم ينم فيها، والله أعلم.
  * * *

 

__________________

([1]) انظر: بحث منى المشعر والشعيرة، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور معراج نواب، وهو منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (49)، ص (25-26).
([2]) الآية رقم (64)، من سورة الفرقان.
([3]) المصباح المنير، مادة ( مادة (بيت)، (2/14)، المطلع على أبواب الفقه (1/202).
([4]) القَدُّ: القطع المستأْصِلُ، والشَّقُّ طولاً، والقديد: ما قُطِعَ من اللحم المَمْلُوحُ المُجَفَّف في الشمس. انظر: لسان العرب، مادة (قدد)، (3/343).
([5]) مختار الصحاح، مادة (شرق)، (1/354)، المطلع على أبواب الفقه (1/108).
([6]) بدائع الصنائع (2/159)، تبيين الحقائق (2/23)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/416).       
([7]) روضة الطالبين (3/105).       
([8]) المغني (3/481).
([9]) (2/159).
([10]) أي: الحاج، من مكة بعد أدائه لطواف الإفاضة يوم الحج الأكبر.
([11]) أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([12]) (2/19)، رقم (4691).
([13]) أخرجها الطبراني في الكبير (11/144)، رقم (11307).
([14]) الشرح الممتع (7/240)
([15]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/298)، رقم (14379).
([16]) بدائع الصنائع (2/159).       
([17]) المغني (3/481).
([18]) شرح مختصر خليل (2/391)، التاج والإكليل (3/131)، الفواكه الدواني (1/364)، التلقين (1/229).      
([19]) إعانة الطالبين (2/305)، فتح الوهاب (1/255)، أسنى المطالب (1/494).  
([20]) المغني (3/481)، شرح منتهى الإرادات (1/590)، الروض المربع (1/518).  
([21]) أي: الحاج يعود من مكة بعد أدائه طواف الإفاضة يوم العيد إلى منى.
([22]) الكافي لابن عبد البر (1/145).
([23]) الشرح الممتع (7/240)
([24])أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([25]) المغني (3/481).
([26]) سبق تخريجه.
([27]) أسنى المطالب (1/494).  
([28]) انظر هذه الآثار عند ابن أبي شيبة في مصنفه، فقد بوّب في كتاب الحج، باب من كره أن يبيت ليالي منى بمكة (3/297-299).
([29]) انظر:الشرح الممتع (7/391).
([30])أخرجه مسلم، في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم"، (2/943)، رقم (310)، من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
([31]) انظر: المحلى (7/184).
([32]) أخرجه الأئمة الثلاثة: الإمام مالك في الموطأ، في كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق (2/745)، رقم (1429)، والإمام الشافعي في مسنده، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، من كتاب اختلاف مالك والشافعي، باب ما جاء في المظالم (1/224)، كليهما من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/313)، رقم (2867)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/784)، رقم (2340)، من حديث عبادة بن الصامت  رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (6/69)، رقم (11166)، من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه، وصححه الألباني، في مختصر إرواء الغليل (1/172)، رقم (896).
([33]) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/79): "والرعاية رعاية إبل الحجاج، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزلوا في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم؛ لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي؛ لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي".
([34])   الفواكه الدواني (1/364).
([35]) المغني (3/522)، كشاف القناع (2/497)،   
([36])أخرجه البخاري، في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (2/589)، رقم (1553)، ومسلم، في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (2/953)، رقم (346).
([37]) شرح فتح القدير (2/502).  
([38]) روضة الطالبين (3/105).
([39]) المغني (3/522)، شرح منتهى الإرادات (1/590).   
([40]) المغني (3/522).
([41]) الشرح الممتع (7/81)  
([42]) انظر: لسان العرب، المصباح المنير، مادة (بيت)، (2/14)، المطلع على أبواب الفقه (1/202).