16 شعبان 1425

السؤال

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.<BR>ماحكم شراء عرائس الأطفال، والتي معها رضَّاعة وترضع وتبكي ولكن لاتغني؟<BR>أفتونا مأجورين.

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد تضافرت النصوص عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في النهي عن التصوير ووعيد المصورين، كقوله _صلى الله عليه وسلم_: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة _رضي الله عنها_، وقال _صلى الله عليه وسلم_: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_، وفي الحديث القدسي قال الله _تعالى_:" ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيلخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة "، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_، وهذه النصوص عامة في تحريم الصور، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وبأي وسيلة كانت باليد أو بالكاميرا، ومن خصَّ شيئاً من عموم هذه النصوص فعليه الدليل. وقد جاءت الرخصة في بعض ألعاب الأطفال كالعرائس للبنات، وقد كانت تصنع قديماً من الخرق والخيوط والقطن، فليس فيها كبير مضاهاة لخلق الله، وأما هذه الدمى التي تفنن فيها صنَّاعُها، وبالغوا في مضاهاتها لخلق الله فليست مثل ما جاءت فيه الرخصة، لذا فالصواب تحريم هذه العرائس التي وصفت في السؤال بأنها تبكي وترضع، و من أي مادة كانت سواء كانت من الخرق أو من البلاستيك، وعلى هذا فيحرم صنعها وبيعها وشراؤها واقتناؤها، ولما رأى النبي _صلى الله عليه وسلم_ قراماً لعائشة سترت به فرجة في بيتها غضب وتلون وجهه، وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة _رضي الله عنها_، فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بانتشار الصور والتصوير وآلاته، ولا يغتروا ببعض الآراء الاجتهادية لبعض العلماء، والتي إن أصاب صاحبها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأكثر الناس يتلقف مثل هذه الفتاوى لموافقتها لأهوائهم، فلا تكون عذراً لهم في ارتكاب ما حرم الله؛ لأنهم لم يطلبوا الحق، وإنما اتخذوا فتاوى بعض أهل العلم حجة لهم للوصول إلى أغراضهم، يقول الله _تعالى_: "وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"(القصص: من الآية50)، والله أعلم.