11 رمضان 1438

السؤال

لقد قرأت في إحدى الصحف أن العامل الذي يعمل بالحجر والطين تحت الشمس، يجوز له أن يفطر إذا كان قوته اليومي يتوقف على أجرة هذا اليوم، فهل هذا صحيح؟

أجاب عنها:
عبد الله بن حميد

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فيا أخي صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، فالمفتي عليه أن يتقي الله وأن يراقبه، وأن ينظر في فتواه، وماذا يترتب عليها. فلا ينبغي له أبداً أن يفطر، بل عليه أن يصوم ولا مشقة، بل يترك العمل، إلا في الحالات الضرورية، هذا شيء آخر، أما أنه يرخص للعمال مطلقاً، وإن كان عندهم قوتهم وأكثر، أو كان أيضاً عملهم خفيفاً أو ما أشبه ذلك. هذا استخفاف بالشريعة وبأوامرها، فلا يجوز للعامل أن يفطر بل عليه أن يصوم، إلا في حالات ضرورية. قررها العلماء وهي معلومة.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.