16 جمادى الثانية 1441

السؤال

أنا موظف وأقوم بأعمال خارج العمل، كانتداب لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، كما تحددها المصلحة غير أن هذا العمل أنجزه في يوم أو يومين، فهل الأيام الباقية أجرها حلال لي؟

أجاب عنها:
عبد الله بن حميد

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإذا كان رئيس المصلحة الذي انتدبك يعلم بهذا، وتركها لك من باب المكافأة ومن باب التشجيع على عملك وضبطه وهو مخول إليه ذلك، فهو حلال لك، أما إذا لم يكن مخولاً إليه، فهذا لا يحل لك إلا الشيء الذي قد عملت له، أما الزائد الذي لم تعمله، فهذا لا ينبغي أن تأخذه إلا إذا كان رئيس المصلحة الذي انتدبك يعلم بهذا، وهو مخول له أن يمنح الموظفين زيادة، تشجيعاً لهم في مقابل نصحهم وأمانتهم وإخلاصهم في عملهم، فلا حرج إن شاء الله.

والله أعلم.  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.