1 ربيع الثاني 1436

السؤال

أحيانا أحتاج لصرف مبلغ نقدي (500 ريا ل مثلا) فأجد من عنده 400 ريال يعطيني إياها والباقي يسلمه لي فيما بعد فهل هذا جائز؟

أجاب عنها:
د. سعد الخثلان

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فهذه المعاملة محل خلاف بين العلماء فمنهم من منعها باعتبار أنك لم تقبض المبلغ المتبقي، والورق النقدي هو كالذهب والفضة، يشترط عند صرفه التماثل والتقابض، ومنهم من يرى الجواز بشرط أن تعتبر أن الصرف قد تم في المبلغ المقبوض ( وهو 400 ريال في المثال الذي ذكرت)، وما بقي (100 ريال المذكورة في المثال) تعتبره أمانة أو وديعة في يد صاحبك الذي صارفك، وهذا القول في نظري هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على مايشبه هذا، ففي المغني للموفق ابن قدامة رحمه الله (4/192) (..لو صارفه عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر جاز وإن طال ويكون الزائد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه نص أحمد على أكثر هذه المسائل..) والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.