29 محرم 1441

السؤال

إذا تصدق أولاد الميت بصدقة من مال لأبيهم لبناء مسجد، ولم يصرف هذا المبلغ بعد لبناء المسجد، هل يجوز لأحدهم أن يقترض من هذا المال، ثم يرده، وهل يجوز للمسئول عن هذا المبلغ من الذين تصدقوا إن اقترض منه ثم يرد هذا المبلغ؟

أجاب عنها:
د. سعد الخثلان

الجواب

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فليس له أن يقترض ما دام أنه قد خرج من أيديهم، وجعلوه للمسجد، فليس لأحدهم أن يقترض، والقائم على هذا الصندوق لو أذن لأحد أن يقترض فإنه يضمن، ليس له أن يأذن بالاقتراض؛ لأنه لم تصدقوا به خرج من أيديهم وأصبح ملكا لله – عز وجل -.

والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.