السؤال
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) فإذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان (6) أو (7) أيام، فعند دخول شهر شوال هل يجب عليه قضاء تلك الأيام أولا لإكمال رمضان ثم يصوم الست من شوال، أم لا بأس بأن يصوم الست من شوال ثم يقضي؟ وإذا كان يجب عليه أن يكمل رمضان ويقضي أولا ثم يصوم الست من شوال، فما قولك في حديث عائشة التي كانت تؤخر أيام قضائها حتى شعبان القادم، المهم قبل دخول رمضان أي لا يمر عليها رمضان القادم؟ وإذا مرض شخص (26) يومًا من رمضان ثم شفي فإذا بدأ بقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان لم يبق له إلا أربعة أيام من شوال، فما هو تفسيركم في هذا؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فجعل ذلك كصيام الدهر يعني في الأجر، فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام رمضان فله أجر عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعدل شهرين وذلك هو صيام الدهر، ولكن عليه قبل صيام الست أن يقضي ما عليه من قضاء رمضان، فيبدأ بالدين أولا حتى يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا، ثم بعد الدين يبدأ في صيام هذه الست، ولا يصلح أن يقدم هذه الست على قضاء رمضان، لأنه لا يكون أنه قد أكمل صيام رمضان، وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم، ولو قدر أن إنسانًا أفطر رمضان كله لمرض أو لنفاس، فإنه والحال هذه يبدأ برمضان ولو لم يكمله إلا في ذو القعدة، ثم بعده يصوم من شهر ذي القعدة هذه الست التي يكون بها تمام صيام الدهر، فإن فضله أصبح في شوال أو بعده، فلا مانع من أن يصوم الست بعد شوال أو بعد شهرين أو ثلاثة، وإنما ذكر في الحديث أنها من شوال لأنه هو الأغلب، فإن أكثر الناس يكملون رمضان، فيشرع لهم بعده صيام ست من شوال.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، و على آله وصحبه وسلم.