8 ذو الحجه 1440

السؤال

سماحة الشيخ، ما حكم صيام يوم السبت، حيث إنني سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم, فمن الناس من يقول: إنه لا يصام إلا إذا سبق وألحق بيوم صيام, ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يصام هذا أبداً إلا إذا كان صيام فرض أما تطوع فلا, وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داوود عليه السلام فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه دون أن أسبقه بيوم صيام، أو أن ألحقه بيوم صيام, فما هو رأيكم في ذلك؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فالحديث في السبت في النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف شاذ مضطرب وهو ما يروى عنه ﷺ أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه هذا الحديث ضعيف ومضطرب نبه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة، أو مع الأحد أو مفرداً لا حرج في ذلك هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح.

والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، فأباح للناس أن يصوموا يوماً بعده يوماً بعد الجمعة وهو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام يصوم- الأحد ويوم السبت ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم.

والخلاصة: أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل غير صحيح, ولا حرج في صوم يوم السبت مفرداً، أو مع الجمعة، أو مع الأحد كل ذلك لا بأس به والحمد لله.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .