16 جمادى الأول 1439

السؤال

تبرعت لقريبتي ببيت تسكنه لحاجتها، ثم ماتت وورثتها أنا، فقيل لي: إن هذا البيت لا يصح لك؛ لأنك أخرجته صدقة لله، فهل كلامهم صحيح؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

لحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:

فأقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصدقت على أمها بجارية ثم ماتت أمها. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: (وجب أجرك، وردها عليك الميراث)؛ فليس هذا من العود في الصدقة، ولا من شراء الصدقة؛ ولا هو بإرادة من المتصدق، بل المِلك بالميراث مِلك قهريٌّ، أي: بحكم الله دون فعل ولا قصد من الوارث. فالبيت ـ أيها السائل ـ ملكك، ولك التصرف فيه بما شئت.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في 15جمادى الأولى 1439ه.