قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
هذهِ الآيةُ قاعدةٌ تحققُ وتبينُ وتوضحُ منهجًا في الحياةِ، فإمَّا الإمساكُ بالمعروفِ وإمَّا التسريح بإحسان.
والمعروفُ هوَ المعروفُ بالشرعِ وبالعرفِ، فالعرفُ إذا كانَ يوافقُ الشرعَ ولا يخالفُه فهوَ معتبرٌ، فالمطلوبُ إمساكٌ بالمعروفِ، وأمَّا الإمساكُ بغير معروفٍ فهو سبب للشَّقاءِ قطعًا، والطريقُ الآخَرُ هو التسريحُ بإحسانٍ، وكثيرٌ منَ الناسِ معَ كلِّ أسف لا يُحققونَ هذه الآيةَ الكريمةَ، فقدْ تَصِلُ المسألةُ إلى الطلاقِ، والطلاقُ أمرٌ مشروعٌ، وقدْ وردَ في ذلكَ حديثٌ -وإنْ تكلَّم في ثبوتِه العلماءُ -يخبرُ بأنَّه أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ، ولكنَّه حلالٌ في النهايةِ، فكمْ منْ آيةٍ تُبينُ مشروعيةَ الطلاقِ عندَ الحاجةِ إليهِ. وقدْ خُيِّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في طلاقِ أزواجِه، بلْ طلّقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنة الجون لما دخل عليها فاستعاذت، والمقصودُ أن الطلاقَ قدْ يكونُ حلًا في نهايةِ المطاف، فالزواج في الإسلام ليس كحاله عند النصارى! أو بعض الأمم الأخرى، تستحيل عندهم الحياة جحيمًا ومفارقة الجحيم ممنوعة! بل قد تكون الفرقة رحمة وباب خير لكلا الزوجين. ففي بعضِ الأحيانِ قدْ يؤَثِّرُ استمرارُ الزواجِ علَى الحياةِ العامةِ للزوجِ أوِ الزوجةِ، ويؤثِّرُ علَى استقرارِهما، وبعدَ بذلِ كلِّ الوسائلِ منْ أجلِ الوِفاقِ قد لا يتحققُ الصلحُ، فيكون الحل هو الطلاق، فالأمرُ أحيانًا قدْ يكونُ خارجًا عنْ إرادةِ الزوجِ أوِ الزوجةِ المثالية لأسبابٍ وعواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، فَيُضْطرُ عندئذٍ إلى الطلاقِ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرَ عبدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أنْ يُطيعَ أباهُ في طلاقِ زوجتِه، وكمْ منْ حالاتِ طلاقٍ وَقعتْ في حياةِ الصحابةِ -وهمْ خيرُ القرونِ- فالطلاقُ أيضًا يُنطلَقُ فيه منْ تحقيقِ الاستقرارِ الخاصِ للاستقرارِ العامِ، أو الاستقرار من طريق آخر.
يقولُ الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130] ففي بعضِ الأحيانِ إذا حدثَ الطلاقُ يُوسِّعُ اللهُ تعالى على الرجلِ أو علَى المرأةِ أو علَى كليهما، فيكونُ الخيرُ والسَّعةُ في الطلاقِ، وهذا معنىً عظيمٌ أظهرتْهُ الآياتُ، فقدْ يرزقُ اللهُ منْ سَعَتِهِ الرجلَ أو المرأةَ، فلا يكونُ الطلاقُ هو المخرجُ فحسب، بلْ تتحققُ به السعادةُ. فعندما يكون بقاءُ العلاقةِ الزوجيةِ لا يمكنُ أنْ يُحقِّقَ ذلكَ معَ كلِّ الوسائلِ المقرونةِ بالصبرِ، فعندها يكونُ الطلاقُ هوَ الحلَّ، فقدْ يُبْدِلُ اللهُ الزوجَ خيرًا منْ زوجتِه، ويُبدلُ اللهُ المرأةَ خيرًا منْه، وكمْ سَعِدَ أناسٌ كانوا في شقاءٍ وعنتٍ وصعوبةٍ وشدةٍ، ولَمّا حدثَ الفِراقُ فإذا بالرجلِ يتزوجُ بامرأةٍ أخرى، ويَسعدُ سعادةً عظيمةً، وكذلكَ هيَ تتزوج بغيره وتَسعدُ سعادةً عظيمةً.
وفي بعض الأحيان يكونُ الرجلُ يريدُ زوجتَه ويُحبُّها لكنها لا تريدُهُ وربما تَكرهُهُ، فيكونُ منْ الحكمةِ أنْ يُطَلِّقَها، وأنْ يُحقِّقَ لها السعادةَ بالطَّلاقِ، فهذهِ صحابيةٌ جليلةٌ تَطْلُبُ أنْ تُفارِقَ زوجَها، وتقولُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَم)، وفي رواية عند البخاري: (وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُه)، وزاد ابن ماجه: (لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا)، حتى إنَّه وردَ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ أنَّها تقولُ: (وَاللَّهِ، لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِه)، وهوَ يُحبُّها ويريدُها، ومعَ ذلكَ حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخلعِ، وهوَ نوعٌ منْ أنواعِ الفرقة كالطلاق -وإنْ اختلفتْ الأحكامُ-، ولكنَّ الفِراقَ فِراقٌ على كلِّ حالٍ. وكذلكَ بعضُ الزوجاتِ تُريدُ زوجَها وتُحبُّه لكنْ هوَ لا يُطيقُها ولا يَتحملُها، ولقدْ حَدَّثَني بعضُ الأزواجِ بهذا الأمرِ حتى إنَّه يُخْبِرُ زوجتَه بأنه مسافرٌ وليسَ الأمرُ كذلكَ؛ لأنه يَجِدُ صعوبةً في الحياةِ معَها، وحتى لا يَكْسِرَ قلبَها، وما كانَ في النِّهايةِ إلا الفِراق، وإذا بها تتزوَّجُ برجلٍ آخرَ يُسْعِدُها، وهوَ كذلكَ تزوَّجَ بامرأةٍ أخرَى، ورزقَه اللهُ منها الأولادَ والبنينَ وتحققتْ لهُ السعادةُ.
يقولُ لي أحدُ الأشخاصِ إنه طلَّقَ ابنةَ عمِّه، بعد أن عاشَ معها عدةَ سنواتٍ، ورُزِقَ منها بابنٍ، وهوَ يُقْسِمُ أنَّه خلالَ هذهِ السنواتِ التي عاشَها معها لمْ يسمعْ منْها كلمةً تُزْعِجُهُ، ولمْ تسمعْ منهُ ذلكَ أيضًا، فكانَ مُحَقِّقًا لقولِه تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}، ولكنْ في نهايةِ الأمرِ رأَى أنَّ الأفضلَ أنْ يُطَلِّقَها لظروفٍ مرَّتْ بهما، فرَزَقَه اللهُ أيضًا بزوجةٍ، ورُزِقَ منها البنينَ، وكذلكَ المرأةُ رَزَقهَا اللهُ بزوجٍ آخرَ، وهكذا الإسلامُ يتعاملُ معَ الواقعِ البشريِّ، وليسَ كمَا يَحدُثُ في الدولِ الأخرَى الكافرةِ مما يُسَمُّونَه بالعقدِ الكاثوليكي أو غيرِه، وهو الذي لا فِراقَ معَه، فكما أن الله تعالى جعلَ للدخولِ للحياةِ الزوجيةِ نظامًا جَعَلَ للفِراقِ نِظامًا، وكلاهما قائم على المعروف والإحسان.
* للاطلاع على القاعدة الأربعين..
التحكيمُ المحقِّقُ للإصلاحِ سبيلٌ للفلاحِ
* للاطلاع على القاعدة الثانية والأربعين..