القاعدةُ الثالثة والعشرون: كلٌّ مُيَسَّرٌ لمِاَ خُلِقَ لَهُ
12 ربيع الأول 1440
أ. د . ناصر بن سليمان العمر

قال الله تعالى: {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ} [آل عمران:36].
هذا الكلامُ هوَ كلامُ اللهِ تعالى في سورةِ آلِ عمران، وسواءٌ قلنا إنَّه مِنْ كلامِ امرأةِ عمرانَ وأقرَّهُ اللهُ، أوْ قلْنا هوَ مِنْ كلامِ اللهِ تعالى، فالحُكْمُ واحدٌ {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ}.

 

 كثيرٌ مِنَ الأزواجِ يَفْهمُونَ الآيةَ الكريمةَ خطأً، ويَحْسبونَ أنَّها لهم فقطْ، لكنَّها في الحقيقةِ لهم وعليْهم؛ {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ} كونًا وشرعًا، خِلقةً وطبيعةً، حقوقًا وواجباتٍ، فلكلِّ واحدٍ منهما خصائصُه، فكونُ الرجلِ الذكرِ ليسَ كالمرأةِ الأنثى، لا يعنِي إعطاءَ كلِّ الحقوقِ للرجلِ وعدمَ إعطاءِ المرأةِ أيَّ شيءٍ، فالشرعُ جاءَ بالعدلِ.
 

إنَّ مَا يُعنينا هنا -في بابِ استقرارِ الحياةِ الزوجيةِ- أنْ يُدرِكَ كلُّ واحدٍ مِنَ الزوجينِ خصائصَه وخصائصَ شريكِ حياتِه، ويَتعاملَ معَ هذهِ الخصائصِ بما يُناسبُها؛ فهناكَ مَيزاتٌ للزوجِ بوصفِهِ رجلًا ليستْ عندَ المرأةِ، وهُناكَ مَيزاتٌ للزوجةِ بوصفِها امرأةً ليستْ عندَ الرجلِ. {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ} فلابد أنْ نَعرِفَ خَصائصَ المرأةِ وخَصائصَ الرجلِ، وأنْ نَتعاملَ مَعَ كلِّ واحدٍ بخصائصِه ونُعطيَه حقوقَه ونُطالبَه بواجباتِه، فهذهِ الآيةُ فيها إثباتٌ للحقوقِ والواجباتِ ومنع من التعدي على الخصائصِ.
 

فالرجلُ مثلًا عندَه مِنَ القوةِ مَا يَجعلُه قادرًا علَى أنْ يكدحَ ويعملَ الساعاتِ الطوالَ، أمَّا المرأةُ فلَا؛ لذا تأتي المرأةُ العاملةُ إلى البيتِ مُرْهَقةً مُتعَبةً، بينما يأتي الرجلُ الذي يقومُ بنفسِ العملِ وهو نشيطٌ، بلْ ربّما يَستطيعُ أنْ يُواصِلَ ساعاتٍ وساعاتٍ، فالبنية الجسمية والنفسية تساعده على ذلك، {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ}. وأيضًا فإنّ مِنْ خصائصِ المرأةِ أنَّ لها حالاتِ ضعفٍ خاصةً بها، كالطَمْثِ والنِّفاسِ، فهذا مما ينبغي مراعاتُه.
 

وعندما يطلبُ الرجلُ مِنْ زوجِهِ شيئًا ليسَ مِنْ خصائصِها، فمِنْ حقِّها أنْ تقولَ: هَذا فَوْقَ طاقتي وليسَ مِنَ أعمالي، فما خُلقتُ لهذا {وَلَیۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ}. 
 

وكذلكَ الرجلُ، قد تُطلبُ منْهُ بعضُ الأعمالِ وهيَ ليستْ مِنَ شاكلته ولا تُناسِبُ خَصائصَه، فمِنْ حَقِّه أنْ يَقوْلَ: هذا ليسَ منْ عَملي، ولا يُناسِبُ خصائصِي، وَهوَ مِنْ عَملِ المرأةِ ويُناسبُها.
 

فالآيةُ إذن تُثْبِتُ حقوقًا وخصائصَ للرجلِ وحقوقًا وخصائصَ للمرأةِ، وعلَى كلًّ منهما أنْ يستخدمَ خصائصَه فيما خُلقتْ له، ولا يُطالِبَ الآخرَ بِما يُخالِفُ خصائصَه، فكلٌّ مُيسرٌ لمِا خُلِقَ لهُ.
 

فإذا فهمنا الآيةَ بهذا الفهمِ، وعَمِلْنا بهذهِ القاعدةِ، تحققتِ السعادةُ والهناءُ -بإذنِ اللهِ- ونكونُ قدْ استخدمنا الحكمةَ في موضعِها الصَّحيحِ.
 

ومِنَ المهمِّ هنا التنبيهُ إلى الفَرقِ بين العدلِ بينَ الرجلِ والمرأةِ وبينَ المساواةِ بينهما؛ فالغربيونَ -وَمَنْ تابعَهم- يدَّعونَ المساواةَ، ويُريدونَ تسويةَ المرأةِ بالرجلِ، وهمْ -واللهِ- كاذبونَ في دَعواهُمْ، ثُمَّ إنَّهم فوقَ بطلانِ دَعْواهُم لمْ يُسَوُّوا المرأةَ بالرجلِ، بلْ عندَهُم فرقٌ عظيمٌ وتفضيلٌ للرجلِ ظلمًا وعدوانًا، حتَّى في الرواتبِ والمناصبِ، هذا فضلًا عَنْ إهانةِ المرأةِ بما يَدّعونَه مِنْ إعطائِها حريتَها، وحقيقتُه حريةُ الشَّهَوَاتِ حتَّى تُصبِحَ المرأةُ رخيصةً مبتذلةً أو سلعةً يتبادلُها الرجالُ. أما الإسلام فقائم على العدل، الذي يراعي الخصائص والمزايا وما يناسبها من الحقوق والتكاليف، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، فالإسلام جاء بالعدل التام، ولا يلزم من العدل المساواة، ومن أدلة ذلك المواريث فقد قسمها الله تعالى بعدله، وهناك اختلاف بين الورثة، حسب قربهم وما كُلِّف به ذكرهم وأنثاهم.

 

* للاطلاع على القاعدة الثانية والعشرين..
التدرجُ في العقوبةِ منهجُ الإصلاح

* للاطلاع على القاعدة الرابعة والعشرين..
الرضَا بقدرِ اللهِ مفتاحُ الخيرٍ