6 ذو القعدة 1430

السؤال

فضيلة الشيخ : حفظك الله <BR>نحن مجموعة شباب قمنا بحصر الفقراء والأغنياء قي قبيلتنا، ونريد فتح حساب لكل فقير في محل تجاري بمبلغ (500) ريال لكل شهر أو حسب حاجة الأسرة الفقيرة وهذا المبلغ يصرف من الزكاة التي أخذت من الأغنياء. وبالتالي قد تقسط الزكاة لمدة اثني عشر شهراً. فهل فتح هذا الحساب الذي يصرف عليه من الزكاة جائز؟

أجاب عنها:
د.فهد المشعل

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل في الزكاة أن تصرف للفقير ونحوه وتسلم بيده كي يتصرف فيها كما يشاء بما أباح الله له أما إذا قيدت بعض حريته في التصرف في حقه الشرعي، فلا بد من استئذانه مسبقاً، وفي هذه الحالة تكون وكيلاً عنه.
ومثل ذلك تقسيط الزكاة على الفقراء؛ لأن فيه تأخيراً للزكاة، والواجب لا يؤخر، فالمقصود أنه لا بد من رضا الفقراء بعملكم هذا، والعلم عند الله تعالى.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.