17 محرم 1435

السؤال

هل يصح غيبة المبتدع ؟ وهل التحذير من شخص يعتقد بعض البدع والمخالفات يدخل في الغيبة ؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الغيبة تجوز للمبتدع إذا كان مجاهراً ببدعته وكانت غيبته لغرض شرعي صحيح ولم يترتب عليها مفسدة أو مضرة لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
هذا والتحذير من شخص يعتقد بعض البدع والمخالفات يدخل في مسمى الغيبة إلا أنه من الغيبة المباحة.
هذا وقد عقد النووي رحمها لله في كتابه رياض الصالحين باباً فيما يباح من الغيبة فقال: (باب بيان ما يباح من الغيبة) اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب: ذَكَر في الرابع منها (أنه إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصر النصيحة وهذا مما يُلغط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك)، ثم قال رحمه الله: (الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه) انتهى.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لرياض الصالحين: (هذا الباب ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يجوز من الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام لأنه كله كلام جيد وصواب وله أدلة وسنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب ونتكلم عليها في حينها إن شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي رحمه الله وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم) انتهى.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.