21 جمادى الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>هل يجوز اتباع الوسائل العلمية الحديثة لتحديد جنس المولود ذكراً أو أنثى (فإني أم لبنتين و أهل زوجي يريدنني أن أنجب ولداً ).<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن إجراء فحوص مخبرية للتعرف على جنس الجنين أمر جائز في قول جماهير أهل العلم. أما اختيار جنس الجنين: وهو محل السؤال المذكور، فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فذهب كثير منهم إلى أن ذلك محرم قالوا فالأصل فيه التحريم لما يؤديه من اختلال في نسبة التوازن بين الذكور والإناث في المجتمع الإنساني التي سنها الله في خلقه. وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر جائز للحاجة كما هو حالة السائلة، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إلا في حال الضرورة فقط.. وعلى كل فالذي أختاره ترك ذلك والرضا بما كتبه الله وقدره فالله هو الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء أيضاً الجنسين الذكور والإناث، قال تعالى: " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" (الشورى:49، 50).
والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.