2 رجب 1426

السؤال

ما حكم التورق عن طريق بعض البنوك، والذي يسمى بـ (برنامج اليسر) ؟

أجاب عنها:
د. سامي السويلم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التورق المنظم الذي تجريه المصارف لا يعدو أن يكون حيلة على الربا؛ لأن حقيقته وثمرته هي الحصول من المصرف على نقد حاضر مقابل الالتزام بدفع نقد أكثر منه للمصرف، وهذا هو الربا. والعبرة بالحقائق والمعاني، كما قال _صلى الله عليه وسلم_: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". فمن أراد مبادلة نقد حاضر بنقد مؤجل بزيادة فقد قصد الربا، وهذا هو الهدف من التورق المنظم، ولذلك لم يكن غريباًً أن يتتابع الأئمة والعلماء على التصريح بمنع هذا النمط من التعامل ، ابتداء بالإمام سعيد بن المسيب قبل نحو 1300 عاماً، ثم الأئمة: الحسن البصري، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني، وغيرهم من العلماء من المذهب المالكي والحنفي، وانتهاء بمجمع الفقه الإسلامي الذي أصدر قراراًً بمنع هذه المعاملة في 1424هـ وأنها تأخذ حكم العينة المحرمة شرعاً. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في تعاملاته المالية، ولا يجعل الله _تعالى_ أهون الناظرين إليه، بل هو جل شأنه مطلع على قلب كل إنسان وسريرته، وهو أولى من يخافه الإنسان ويخشاه. والله الهادي وهو الموفق إلى سواء السبيل.