تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن من تكلم في صلاته عامدا لغير حاجة فقد بطلت صلاته. قال ابن قدامة: أما الكلام عمدا، وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة، مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة، ولا لأمر يوجب الكلام، فتبطل الصلاة إجماعا(1).