1 ربيع الأول 1425

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 <BR>أريد أن أسال عن ذكاة الذهب، <BR>أنا امراة متزوجة ولا أعمل، وليس لدى أي دخل خاص بى، فعلى من تكون ذكاة ذهبى، على زوجى أم علي أنا؟ حيث إننى كما قلت لا أملك أي دخل وزوجى هو الذى ينفق علي،<BR>وهل العقاب سيكون علي أم على زوجى؟ لأن هو المفروض عليه دفع ذكاة الذهب نيابة عنى، أفيدونى جزاكم الله خيرا.

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإذا كان الذهب ملكاً لزوجك فإنه هو الذي يخرج الزكاة عنه، أما إذا كان ملكاً لك فإنك أنت التي تخرجين زكاته، وإذا كنت لا تملكين دخلاً فإن بإمكانك أن تبيعي من الذهب ما يعادل المقدار الواجب عليك إخراجه فتزكينه، ولكن ينبغي التنبه إلى أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو 85 غرام من الذهب، فإذا كان ماتملكينه أقل من ذلك فليس فيه زكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي واحد من أربعين، فإذا كانت قيمةالذهب عندك تساوي عشرة آلاف ريال مثلاً فإن زكاته مائتان وخمسون ريالاً وهكذا، والله أعلم.