6 ذو الحجه 1424

السؤال

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله <BR>قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف<BR>عن نفسي ثم أطوف عنه طوافاً آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد؟

أجاب عنها:
سليمان العلوان

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة: ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى . والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث . الأولى : أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه . الحالة الثانية : أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزيء عنهما طواف واحد وسعي واحد . الحالة الثالثة : أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب . وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي . والصحيح الأول ؛ فقد جاء في صحيح مسلم ( 1336 ) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركباً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر )) . ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر، وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى ( 5 / 320 ): ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجر وهو تطوع، وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له، ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه .... لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول والله أعلم .