24 ذو الحجه 1424

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR><BR>ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبس الأحمر الخالص محرم على الرجال؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: "مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم" أخرجه الترمذي وحسنه، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وأما ما أخرجه الشيخان(البخاري ومسلم) من حديث البراء بن عازب( أن النبي صلى الله عليه وسلم رُأى عليه حلة حمراء)فقد قال العلاّمة ابن القيم: غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غير الحمرة، بل كانت مخططة بخطوط حمراء مع الأسود. والله أعلم.