3 ربيع الثاني 1425

السؤال

ما حكم بيع ملقط الحواجب ؟<BR>

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلقط الحواجب لا يجوز، وهو من النمص الذي جاء النص الشرعي بتحريمه؛ حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذا حرَّم الله شيئاً حرَّم الوسيلة إليه، فإذا كان هذا الملقط لا يستخدم إلا للنمص ولقط الحواجب فبيعه وشراؤه محرَّم، وإذا كان يستخدم لأمور أخرى مباحة فلا حرج في بيعه أو شرائه، وفقك الله وسدد خطاك.