18 صفر 1434

السؤال

حكم مس المصحف للأطفال على غير طهارة؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فرخص به بعض العلماء بحجة: أن الطفل غير مكلف وغير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بغير طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت؛ لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول: إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا.
نقول: يجب عليه الوضوء وإلا فلا يصلي.
كذلك مس المصحف نقول: إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصاً أهون من هذا، قال: بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط: ألا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب وبشرط: أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلابد من الوضوء.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم