30 ذو القعدة 1431
السؤال
ما حكم من حج وأحرم بالقران، أي: مقرنا الحج بالعمرة، ولم يذبح شاة ولم يطعم ولم يصم، في حين أنه غادر مكة المكرمة وانتهى الحج، وأصبح بعيدا عن بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فيجب عليه أن يذبح دما يجزئ في الأضحية؛ لقرانه بمكة المكرمة، بنفسه أو من ينوب عنه من الثقات يوزع بين الفقراء، وله أن يأكل منه ويهدي إلى من يشاء، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.