30 ذو القعدة 1431

السؤال

منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث إنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث إنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.