11 جمادى الأول 1432

السؤال

العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟ وكثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فبيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع العربون). أحمد 2 / 183، وأبو داود برقم (3502)، وابن ماجه برقم (2192، 2193).
فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء