25 جمادى الأول 1438

السؤال

هل يجوز للوالدين أن يجهزا الصبيان بشقق الزواج، بينما يجهزا البنات بحوالي نصف القيمة تقريباً، وجميع الأبناء ليس لهم دخل، أم أن ذلك يعد من قبيل الهبة غير المتساوية؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجب التسوية بين الأولاد في النفقة والكسوة والسكن ولا التعديل بينهم بقدر ميراثهم بل يجب ذلك لكل من المحتاجين حسب كفايته وحاجته لأن النفقة والكسوة والسكنى وما يلحق بها إنما شرعت لدفع الحاجة فلا تلزم التسوية بينهم فيها بل كل فيما يخصه وهي تختلف باختلاف حالهم فحاجة الذكر ليست كحاجة الأنثى وبالعكس وحاجة الكبير ليست كحاجة الصغير، وبناءً عليه فللوالدين أن يجهزا من بلغ سن النكاح بما يحتاجه من سكن وغيره مما تدعوا الحاجة إليه. أما الهبة والعطية فيجب العدل فيها، وكيفيته على القول الراجح في نظري من قولي العلماء أن تكون على قسمة الله للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.