18 صفر 1438

السؤال

فضيلة الشيخ: نقوم بصنع صابون التنظيف، ولغرض الدعاية والإعلان نضع بطاقات، في بعض العلب تعطي هدايا قيمة لمن يجدها، فهل يجوز شرعا استخدام هذا الأسلوب كدعاية وكتسويق البيع؟

أجاب عنها:
د. حسين بن معلوي الشهراني

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أساليب التسويق الأصل فيها الحل إذا لم تشتمل على محذور شرعي.
وفي الأسلوب المذكور في السؤال محذور شرعي من جهة أن هذه الهدايا – على فرض أنها معلومة – توضع في بعض الصناديق دون بعض، وعلى هذا فإن المشتري سيدفع الثمن بقصد الحصول على الصابون والهدية المصاحبة، فتكون الهدية مقصودة كذلك وقابلها جزء من الثمن، لكنه قد يحصل على هذه الهدية وقد لا يحصل عليها فيكون هذا من باب الغرر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين