25 ذو الحجه 1438

السؤال

صامت امرأةٌ التاسع من المحرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة؟ أرجو الإفادة.

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فمن المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام».

أما صوم المحرم فقد كان واجباً في أول الأمر، ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعاً؛ أعني صوم المحرم وصوم العاشر منه أو كان من صوم بقية الأيام منه، وبناء على هذا فنقول في الجواب عن سؤال هذه المرأة نقول: إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر؛ لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع، والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه، ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه، فإنه يكتب له أجره، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله﴾، وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض لا يلزمها، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر؛ لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه، فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى؛ لأنه سنة فات وقتها.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.