21 جمادى الأول 1439

السؤال

 ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة، هل يجوز أن يدفع منها الضرائب، هل تصح أم لا؟

أجاب عنها:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله:  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .