هل المرأة مختلفة عن الرجل ؟
10 ربيع الثاني 1427

هذا جواب مفصل لسؤال ورد إلى الموقع رأينا من المناسب عرضه تحت زاوية بحوث ونوازل لكي يعم الاستفادة منه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ..

فإنَّ رسالتك هذه تضمنت عددا من الأسئلة ، مع طلبك جوابا غير مختصر ! وهو أمر قد يحول الجواب إلى رسالة ، ولا سيما أن َّ الموضوعات التي وردت في رسالتك قد تكلم عنها كثير من العلماء والباحثين ؛ ومع هذا يمكن الجواب – إن شاء الله تعالى_ على هذه المسائل في نقاطٍ ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : مكانة المرأة في الإسلام تتضح بذكر قواعد توضح ذلك وتبيِّنه ، من أهمها ما يلي :

القاعدة الأولى : أنَّ المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء ، لا فرق بينهما في ذلك بأي حال ؛ وهذا واضح في الكتاب والسنة ، و مما يدل على ذلك في الكتاب قول الله _تعالى_ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا" [النساء :1] ، وقوله _سبحانه_ : " وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى " ، ومما يدل على ذلك من السنة ، قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " إنَّما النساء شقائق الرجال . أخرجه أبو داود والترمذي ؛ فالمرأة والرجل سواء في معنى الإنسانية : " بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ " في قوله _سبحانه وتعالى_: " فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ" [آل عمران:195] ، وهما سواء في معيار الكرامة : " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"[الحجرات:13] ، وهما سواء في عموم الدِّين والتشريع : " مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ " [النحل:97] .

القاعدة الثانية : أنَّ أحكام الإسلام المتعلقة بالذكر والأنثى تنطلق من مبدأ العدل ، كبقية أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فهي ليست مبنية على ما يعرف بالمساواة كما يروِّج الآخرون ؛ لأنَّ المساواة في غير مكانها ظلم يُرفع ، وليس مزية تُطلب . وفي ضوء هذا المبدأ يمكن لكل باحث عن الحقيقة أن يدرك عظمة التشريع الإسلامي في كلِّ أحكامه ، ومنها الأحكام المتعلقة بالمرأة .

ومبدأ العدل يعني : المساواة في ما تجب فيه المساواة ، والتفريق فيما يجب فيه التفريق ؛ مراعاةً للاختلاف في حال وجوده ، ومراعاةً للفروق التي لا تنكر بين كلٍّ من الرجل والمرأة . فلا يطالب الرجل بما ليس من شأنه كالحمل والولادة ، ولا بما لا يحسنه كالرضاعة ورعاية الأبناء ؛ ولا تطالب المرأة بما ليس من شأنها كصلاة الجماعة ، والنفقة على الأولاد مع قدرة الزوج مثلا ، ولا بما لم تهيأ له كالقتال في الحرب ، والقيام بالأعمال الشاقة في طلب الرزق مثلا .

وتوضيحاً لهذا المبدأ أقول : مما لا شك فيه أنَّ المرأة ليست كالرجل في كل شيء ، وأنَّ الرجل ليس كالمرأة في كل شيء، فالمرأة تختلف عن الرجل ، في تركيبها الجسدي ، والنفسي ، وفي الوظائف العضوية أيضا ، فالمرأة تحمل وتلد وترضع ، ولذلك كانت خِلْقتها مهيأة لهذه الوظائف بخلق الرحم والثديين مثلا ، وتعطف ما لا يعطف الرجل ، وتميل إلى حبِّ الزينة والتزيّن ، وهذا التركيب العضوي والنفسي ، هيأها الله به ، لِحِكَم منها تحقيق وظائف خاصة بها ، في علاقتها العاطفية بالزوج وما يترتب عليه من بقاء الجنس البشري ، وفي علاقتها العاطفية بالذرية ، وما يترتب عليه من العناية بالولد حملاً و رضاعة ورعاية ؛ وهذه الفروق بدهية في جنس بنات حواء ، من العرب والعجم والمسلمين وغير المسلمين ، وقد نصّ الله _عز وجل_ على هذه الحقيقة في قوله _سبحانه وتعالى_ في القرآن الكريم : " وليس الذكر كالأنثى " ؛ ولكنّ العلاقة بين وظيفة الجنسين التكامل لا التنافس ، وهذا ما أثبته علمياً د.إلكسس كاريل في كتابه ( الإنسان ذلك المجهول ) وبيّن أنَّ من ظلم المرأة محاولة - مدعي حريتها - التغرير بها للمطالبة بحقوق ليست لها ، وتكليفها بواجبات ليست عليها .

القاعدة الثالثة : أنَّ الإسلام أكرم المرأة بتأكيد براءتها من التهم الموجهة إليها من رجال الديانات المحرّفة ، وكشف زيف ادِّعاءاتهم . ويدل لذلك جميع النصوص القرآنية التي تبيِّن أن الخطيئة لم تقع من حواء فقط - كما يدّعي محرفي الكتاب المقدس – بل جاءت تؤكِّد أنَّ الشيطان - لعنه الله - أزلَّ آدم _صلى الله عليه وسلم_ وزوجه حواء جميعاً ، كما في قوله _تعالى_ : " فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه " [البقرة :36] ، وقوله : " فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما " [الأعراف :20] ؛ بل ورد ذكر آدم _صلى الله عليه وسلم_ وحده في سياق آخر لقصة الغواية ، في قوله _سبحانه_ : " وعصى آدم ربّه فغوى" [طه :121] وقوله قبل ذلك : " فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى " ، وهنا لفتة لطيفة ، وهي أن الله - سبحانه وتعالى - لم يقل فتشقيا ؛ وقد ذكر العلماء _رحمهم الله_ لذلك حِكماً منها : أنَّ الرجل قيِّم المرأة فشقاؤه يتضمن شقاءها ، كما أنَّ سعادته تتضمن سعادتها ، ومنها : أنَّ الخروج من الجنة سيؤدي به إلى الشقاء في طلب الرزق وإصلاح المعاش ، وهذه – من حيث الأصل - وظيفة الرجل دون المرأة .

بل أبطل هذا التصور الكنسي المحرّف من أساسه فنفى مسؤولية المرأة والرجل عن ما ليس من كسبهم ووزرهم ، في مثل قوله _سبحانه_ : " تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون " وقوله : " ولا تزر وازرة وزر أخرى" .

القاعدة الرابعة : أنَّ الإسلام أكرم المرأة بإلغاء التصرفات الاجتماعية الظالمة وتجريمها ، وبيّن حقوق المرأة المهضومة في المجتمع الجاهلي . ومما يؤكِّد ذلك جميعُ النصوص الواردة في تجريم وأد البنات ، مثل قوله _تعالى_ : " وإذا الموؤدة سئلت () بأي ذنب قتلت " فأي أسلوب رحيم يضفي على التجريم نوعاً من الإنكار المثير للعاطفة السوية ، فيكشف عمق قسوة الرجل الجاهلي وشدّة ظلمه لصغيرة بريئة لا ذنب لها . وهكذا بقية النصوص التي تبطل التصرفات الظالمة من مثل قول الله _تعالى_ : " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " .

القاعدة الخامسة : البيان العملي التطبيقي ، لِعِظَم شأن المرأة ، ووجوب إعادة الاعتبار الكامل لها أمَّا وأختاً وزوجاً وبنتاً ، نسباً ، ومصاهرةً ، بل ورضاعة ، مهما كانت مستضعفة في نظر المجتمع ، وذلك بتأكيد كرامتها بالنصوص الشرعية ، والأحكام التشريعية . ويدل لهذا جميع النصوص الواردة في بيان حق الأم ، وحق الزوجة ، وحقوق البنات ، وغيرهن من النساء المتصلات بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، بل وبيان حرمة عموم نساء المؤمنين . ومن هذه النصوص ، قول الله _عز وجل_ في عظم شأن الأم : " ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته كرها"، ويكفينا القصة المعروفة التي يحفظها الأطفال عندنا : جاء رجل إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال (( ثم أمك )) قال : ثم من ؟ قال (( ثم أمك )) قال : ثم من ؟ قال (( ثم أبوك )) ؛ وهكذا النصوص الواردة في فضل البنات ورعايتهن ، وفي الحث على الإحسان للزوجة والتركيز على الجوانب الإيجابية في حسن العشرة ، وغير ذلك مما تكفي الإشارة إليه .

وهذا موضوع واسع متشعِّب ، حتى إنَّ العلامة د. عبد الكريم زيدان بيّنه في كتاب من تسع مجلدات ، سمّاه ( المفصّل في أحكام المرأة ) ، فأيّ عناية أوسع من هذه العناية ، وأيّ اهتمام أعظم من هذا الاهتمام ، وأيّ تكريم أشمل من هذا التكريم ؟!

ثانياً : الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر المرأة . أقول : ورد ذكر المرأة في القرآن الكريم في عشرات المواضع ، وقد أشرت إلى بعضها في القواعد السابقة ؛ ويكفي أن نعلم أنَّ المرأة وردت في أكثر من عشر سور من الكريم القرآن الكريم بشكل مباشر ، منها : سورة البقرة ، وسورة المائدة ، وسورة النور ، وسورة الأحزاب ، بل سميت سورة كاملة سورة ( النساء ) ! ، وحملت سورة أخرى أوصاف بعض من طالبن بحقوقهن ، بل خلّدت هذه السورة طريقة المطالبة ، كما في سورة ( المجادِلة ) ، وخلّدت سورة أخرى المشاركة النسائية في الجانب السياسي ، وذلك بذكر عرض أهم الموضوعات التي بايعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عليها وقبولهنّ لذلك ، وهو ما حمله اسم سورة ( الممتحنة ) ؛ بل بيّن الله _عز وجل_ عِظم شأن شريحة من النساء تنظر إليها بعض المجتمعات نظرة ازدراء ، وكثيرا ما تنتهك حقوقهن ، وهي شريحة المطلقات ، ففصّل فيها تفصيلاً عجيبا ، حتى جعل من حقها أن تأخذ أجرة على إرضاع ابنها من نحرها ! و بقيت تحمل اسم سورة ( الطلاق ) ، هذا بالجملة ، وإلا فهناك عشرات الآيات التي تبيِّن أحكام النساء وحقوقهن وواجباتهن . فأي عناية أعظم من هذه العناية . وهذا كلّه فضلاً عن بقية نصوص القرآن الكريم التي تبين الأحكام الشرعية والآداب المرعية ، التي تشمل الجنسين ، ويعبّر فيها بتعبيرات تشملهما ، مثل : الناس ، والذين آمنوا ، والذين كفروا ، وغيرها .

ثالثاً : لماذا ترث المرأة أقل من الرجل إذا كان لها مقام كبير في الإسلام ؟ وهنا أقول : يجب على من يريد الحكم على شيء أن يتصوره تصوراً صحيحاً . فكثير ممن يتكلمون في الأحكام الشرعية لا يعرفون تفاصيل الأحكام الفقهية ، ولا يدركون فلسفة التشريع الإسلامي ، ولذلك ربما يفشلون في الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة . وإذا أردنا تطبيق هذه الحقيقة على هذا السؤال سيتضح لنا جلياً أنَّه سؤال مبني على معلومات مبتورة وأفكار خاطئة وتصورات ناقصة .

والحقيقة أنَّ المرأة يختلف مقدار إرثها مقارنة بالرجل ، من حال إلى حال . فالمرأة يختلف إرثها عن الرجل في حالات ، وتتفق معه في حالات ، وتزيد عليه في حالات ، وتنقص عنه في حالات ! ففي دراسة استقرائية منشورة ، قام بها أحد أساتذة الشريعة الإسلامية ، في موضوع إرث المرأة ، لكشف النسبة التي ترثها المرأة في مقابل الرجل ، ظهر فيها : أنَّه بدراسة ثلاثين حالة يرث فيها الذكر والأنثى ، تبيّن ما يلي :

1) وجود حالات تأخذ فيها المرأة مثل الرجل تماماً ؛ ومن ذلك ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم ؛ وهذه الحالة جاءت في قول الله _تعالى_ : " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [النساء : 12] ، وهي صريحة في تساوي حظ المرأة مع حظ الرجل في هذه الحال، ومن هذه الحالات - أيضاً - ميراث الأم مع الأب في حال وجود ابن وارث .

2) وجود حالات تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل ، وهذا كثير في حالات إرث النساء بطريق الفرض ( أي: النسبة المحددة شرعا). فلو هلكت امرأة عن زوج وأختان لأم ، وأخوان شقيقان ، فإنَّ كل أخت لأم تأخذ ضعف نصيب الأخ الشقيق ! مع كونه أقرب إلى المتوفى . وفي هذه الفقرة ينبغي أن نعلم أنَّّ أكبر نسبة في الفروض هي ( الثلثان ) وهي خاصة بالنساء فقط .

3) وجود حالات ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرها من الرجال ! ومن ذلك الجدات ، فكثيرا ما يرثن ، ولا يرث الأجداد . فلو توفي شخص عن أب أم ، وأم أم ، فهنا ترث أم الأم ، ولا يرث أب الأم .

4) - وَجَد أربع حالات محدّدة ، ترث فيها المرأة نصف الرجل ؛ منها وجود البنت مع الابن ، كما في قول الله _عز وجل_ : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " [النساء :11] . والحالات الأربع التي يرث فيها الذكر مثل حظ الأنثيين ، تتفق في تشريعها مع فلسفة التشريع الإسلامي الفائقة ، لمسألة الإرث

وفلسفة التشريع الإسلامي لمسألة الإرث ، تقوم على معايير لا تحكمها الذكورة والأنوثة ، وإنَّما العدالة الإلهية . وهذه المعايير ، لخّصها بعض المفكرين – في ردِّه على مثيري هذه الشبهة - بقوله : " التمايز في الميراث ... محكوم بمعايير ثلاثة :

أولها : درجة القرابة بين الوارث – ذكراً أو أنثى – وبين المورِّث – المتوفّى- فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ..

وثانيهما : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال .. فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين .. فالبنت ترث أكثر من الأم – وكلتاهما أنثى – بل وترث أكثر من الأب ! والابن يرث أكثر من الأب – وكلاهما من الذكور ! ..

وثالثهما : العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين " [النساء :11] ، لأنَّ الذكر الوارث هنا – في حالة تساوي درجة القرابة والجيل – مكلف بإعالة زوجة أنثى .. بينما الأنثى – الوارثة – إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها – وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث . وبهذا المنطق الإسلامي يكون الإسلام قد ميّز الأنثى على الذكر في الميراث ، لا ظلماً للذكر ، وإنَّما لتكون للأنثى ذمّة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف ! " .

والخلاصة : أنَّ هذه الشبهة هي في مصلحة التشريع الإسلامي لا ضدّه؛ لأنَّ الدراسة الموضوعية المتعمِّقة – وليس العاطفة المجرّدة - تثبت أنَّها شبهة صادرة عن جهل بأحكام التشريع الإسلامي ، وأنَّ التشريع الإسلامي في توريث المرأة قمّة في الدِّقة والعدالة ، يقوم على معايير منضبطة ومستقرّة حتى في الحالات القليلة التي ورثت فيها المرأة أقل من الرجل ، انطلق التشريع فيها من مراعاة واجبات مالية شرعية يتحملها الرجل ولا تتحملها المرأة ؛ ولا غرو أن نجد هذه العظمة في التشريع الإسلامي ، فالمشرِّع هو الله الحكيم الخبير ، و هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وهو العالم بما يصلح كلاً منهما ، وصدق الله العظيم : "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" .

رابعاً : لماذا لا يكفي شهادة امرأة واحدة كالرجل ؟ الجواب على هذا التساؤل يشبه الجواب على السؤال السابق ، وبيانه أن نقول : إن هذا سؤال قاصر؛ لأنَّه مبني على فهم غير مستوعب لأحكام الشهادة ؛ فالشهادة أحد طرق الاستيثاق و الإثبات ، ولها منظومة من الأحكام التي تكشف عن فلسفة تشريعية تتفق مع منظومة الأحكام الشرعية في بقية فروع القانون الإسلامي، ويمكن كشف شيء من ذلك من خلال النقاط التالية :

الأولى : يجب أنَّ يُعلم أنَّ الشهادة ليست حقاً ، فلو أُعفيت المرأة منها بالمرّة ، لما كان في ذلك انتهاك لحق من حقوقها . بل إنَّ في ذلك رفقاً بالمرأة ، وإبعاداً لها عن أسباب الخصومة ، لتتفرغ لرسالتها العظمى في الحياة ، دون التزامات أو قلق نفسي .

بيانه : أن الشهادة تكليف يأثم من كتمه : "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنَّه آثم قلبه" ، وتخفيف الشريعة للتكاليف عن المرأة رحمة بها ، وإكرام لها ؛ لأنَّ التخفيف من الأعباء فيه راحة للمرأة ، ورفع مشقة عنها ، ولا سيما أنَّ الشهادة كثيرا ما تعقبها نتائج سيئة على الشاهد وسمعته ، وقد تعرضه لآلام نفسية قد تسبِّب له عقداً نفسية ، وخاصة إذا كان رقيق القلب ، قوي العاطفة ، شديد الحساسية من النقد ، وهذا ملحوظ في من هذه حاله حتى من الرجال . ومن الملاحظ أنَّ الرجال ربما تهربوا من الشهادة لتبعاتها ، ولكن لا بد من إحقاق الحقوق ، ولذلك جاء النهي الواضح : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" . فهي مسؤولية يتهرب منها الرجال ، فما قيمة ملاحقة المرأة لها .

كما أنَّ الشاهد عرضة للمضارّة ، وإساءة الآخرين له ؛ والإساءة للمرأة أثقل منها للرجل ، و لك أن تتخيلي أماً أو زوجة أو أختاً أو بنتا يلاحقها أصحاب الحقوق لتدلي لهم بشهادة في حقوق غيرها ، وكيف تكون نظرة الأب أو الزوج مثلاً إلى نسائه وهن يذهبن في مصالح الآخرين ، بينما يتركن مصالح بيت الزوجية ، أو يدعن الرضع والصغار القصر بين يديه ، وهي المهام التي تتولّاها عامة نساء العالمين ؟!

الثانية : أنَّ شهادة النساء أنواع :

1) نوع تقبل فيه النساء منفردات ، ويمثل له الفقهاء : بما لا يطلع عليه غيرهن ، و يعبر عنه بعض الفقهاء ، بـ : ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء ، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء ، ونحو ذلك . وأحيانا يكتفى بشهادة امرأة واحدة ، مثل : الولادة فتقبل فيها شهادة القابلة ، وكذلك الرضاع . كما تقبل شهادة النساء منفردات في صور أخرى ، منها : شهادة النساء في الوصية إذا لم يحضرها إلا النساء .

2) ونوع تقبل فيه شهادتهن مع الرجال ، ويدخل فيه المسألة التي وردت في السؤال .

3) ونوع تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة في مقابل شهادة الرجل الواحد سواء بسواء ، بنصِّ القرآن الكريم ، في قوله سبحانه : فى شهادات اللعان - التي تطلب في حال قذف الرجل زوجه مع عدم وجود شهود: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" [النور:69] ، وهي من القضايا التي يستبعد أن تضل فيها المرأة .

4) ونوع لا تقبل فيه شهادة المرأة ، وهو القضايا الجنائية ، ومسائل الحدود والقصاص . وهذا له فلسفة متشعبة . تساهم في تجنيب المرأة لمشكلات كثيرة ، وربما تبعات خطيرة ، ومجالات مقلقة للرجال الأشداء ، فضلا عن النساء الرقيقات ، وإغلاق باب الانتقام من المرأة وما دونه من الأذى الذي قد يلحق بها بسبب شهادتها في قضية جنائية ، ويزداد الأمر سوء في نظرة المجتمعات القبلية ، التي تعير رجالها بالانهزام أمام النساء ، مما يؤدي إلى تصرفات غير محمودة العواقب . كما أنَّ فيه ضمانا لحق المدّعى عليه ، لأنَّ شهادة المرأة في مثل هذه المجالات مع احتمال خطئها في التعبير عن وصف واقعة بشعة ، قد لا تتماسك المرأة أثناء التعبير عنها ، إن كانت قد استطاعت البقاء لمشاهدتها وإكمال التفرج عليها أصلاً ، وكذلك يرد احتمال إكراهها – ولو عاطفياً – بالشهادة مجاملة لزوج أو قريب ، مع ما هو مشتهر من ظلم المرأة في كثير من المجتمعات ، كلّ ذلك يشكِّل شبهة ، يَدرأ بها الشرع العقوبة .

الثالثة : أنَّ معيار الشهادة عند الفقهاء يجمع ثلاثة أوصاف : العدالة بأن يكون مؤمنا صالحا ، ونفي التهمة وإن كان عدلا كأن لا يكون بينه وبين المشهود عليه خصومة ، والتيقظ بمعنى أن يكون ضابطا لما شهد به فلا يلقنه الآخرون أو لا يعي المطلوب في الشهادة ؛ وهذا المعيار ليس فيه ذكر للذكورة أو الأنوثة ؛ ومما يؤكِّد ذلك – أيضاً - أمور منها :

1) قبول شهادة النساء في مسائل عديدة ، كما في الأمثلة السابقة . بل والإجماع على قبول شهادتها في موضوعات خاصة . وكذلك قبول شهادتها مفردة في عدد من القضايا .

2) أن هذا المعيار ذاته ، هو الذي راعاه الشارع ، كما في قول الله _تعالى_ : ]فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ ، فالمعنى : أن تذكِّر إحداهما الأخرى إن ضلت ، أي أخطأت لعدم ضبطها ؛ فتكون شهادة إحداهما متممة لشهادة الأخرى . قال ابن تيمية رحمه الله في معنى الآية : " فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل ، إنّما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت ، وهذا إنَّما يكون فيه الضلال في العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط ، وإلى هذا المعنى أشار النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقوله : " وأما نقصان عقلهن : فشهادة امرأتين بشهادة رجل " [رواه مسلم ]... فما كان من الشهادات لا يُخاف فيه الضلال في العادة ، لم تكن فيه على نصف رَجل ، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات : إنَّما هي أشياء تراها بعينها ، أو تلمسها بيدها ، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل ، كالولادة ، والاستهلال ، والارتضاع ، والحيض ، والعيوب تحت الثياب ، فإنَّ مثل هذا لا ينسى في العادة ، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل ، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدّين وغيره ، فإنَّ هذه معان معقولة ، ويطول العهد بها في الجملة " ( الطرق الحكمية :161 ) . ومما لحظه العلماء : أنَّ الأمور التي تكون شهادة المرأة فيها في مقابل نصف شهادة الرجل ، هي في الغالب من الأمور التي ليس من شأن المرأة الاشتغال بها ، كالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة ، لقلة اشتغالها بها ، بينما تكون قوية الحفظ والضبط ، في الأمور المنزلية التي هي شغلها ، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل ، وذلك أنَّ من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها .

3) أنَّ الأحكام الشرعية تبنى على الغالب ، ولذلك قال بعض العلماء : إنَّ من المعلوم أنه لا يزال أكثر النساء ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضي به طبيعة المرأة في الحياة . وهذا أمر ملحوظ حتى في القوانين الوضعية الحديثة ، فإنَّها تنظر إلى الغالب ، ولا تعتد بالمسائل النادرة . وإلا ففما لا شك فيه أنه يوجد بعض النساء أعقل وأتقن وأضبط ، من بعض الرجال ، ولكن ليس هذا هو الأصل ولا الأكثر والشريعة مبناها على الأعم الأغلب ، أي أنَّ المسائل تأتي بقواعد تراعي حال الأغلبية من الناس ، وليس الحالات القليلة ، ولا النادرة . وللمرأة طبعها الخلقي ، واختصاصها الوظيفي ، فمن أسباب ذلك قلة خبرة المرأة في هذه الأمور كما سبق بيانه ، إضافة إلى ما ميزها الله _تعالى_ به من العاطفة التي تناسب وظيفتها في الحياة ، ورقة المشاعر مهما بلغت درجتها في التعليم والثقافة ؛ والفروق بين الذكور والإناث لا ينكرها إلا مكابر .

4) أنَّ الآية السابقة - التي يشير إليها السؤال - جاءت في بيان حكم توثيق عقد من العقود المالية ، بـ(الاستشهاد) ، الذي يقوم به صاحب الدَّيْن للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه ، أي أنَّ الآية تخاطب صاحب الحق ( الدَّيْن ) ، فليست عن ( الشهادة ) التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين ؛ ومن هنا فهذا الحكم – إذاً - لا يضع معياراً عاماً لشهادة المرأة ؛ فالشهادة لها معايير أخرى تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة وهي ما سبق ذكره .

5) أنَّ شهادة الرجل ليست مقبولة على كل حال ، فقد يتطلب الأمر إحضار من يزكيه ، ليشهد بعدالة الشاهد وضبطه ، ونفي التهمة عنه ، فلم يكف كونه رجلا أن تقبل شهادته دون مزيدٍ من التحري عن أمانته وضبطه ؛ بل إنَّ أي خلل في ذلك يضعف الشهادة ، وقد يتسبب في ردِّها .

الرابعة : أنَّ فلسفة التشريع الإسلامي تراعي أموراً عديدة ، للوصول إلى إثبات حقٍ أو نفيه ، ولذلك فالبيِّنة في علم القضاء هي ما أبان الحق ، وقد يشدِّد الشرع في طريقة إثبات أمرٍ ما بطريق الشهادة ، كما في إثبات جريمة الزنا ، إذ لا بد من شهادة أربعة رجال ! وأن تكون شهادتهم دقيقة في وصف ما شاهدوه ، ولو نقص هذا العدد فلا تقبل شهادتهم ! مع أن الجريمة قد تكون متحققة في الواقع ! ومن حكم ذلك أن جريمة الزنا لها تداعيات خطيرة على طرفيها أو أطرافها ، كما أنَّ الشارع الحكيم ، يتطلع إلى المحافظة على المجتمع ومنع إشاعة الفاحشة ، وليس إلى إيقاع العقوبة لمجرد إيقاعها .

الخامسة : مما ينبغي الالتفات إليه هنا ، أنَّ العلم الحديث كشف عن جانب علمي ربما كان له صلة بالمعنى الذي أشار إليه النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقوله : " وأما نقصان عقلهن : فشهادة امرأتين بشهادة رجل " رواه مسلم ؛ فقد نشرت مجلة العلوم الأمريكية ( Scientific American) عدد 5 مايو 1994م دراسة للباحثة - في الأسس العصبية والهرمونية - دورين كيمورا ، تحت عنوان : ( الفوارق في الدماغ بين الزوجين ) ، تؤكِّد فيه وجود فروق بين الجنسين في الدماغ ، منها ما يتعلق بالكيفية التي يحل بها كل منهما المشكلات الفكرية ، وتثبت أن هذه الفروق لا ترجع إلى مجرد النقص في الخبرة لدى النساء فقط ؛ لأنَّ الدلائل تشير إلى أنَّ آثار الهرمونات الجنسية في التنظيم الدماغي تحدث في مرحلة مبكرة من الحياة ، وأن الدراسات السلوكية والعصبية والهرمونية أوضحت العمليات المؤدية إلى حدوث الفوارق في الدماغ بين الجنسين وأنّ الفوارق الجوهرية تكمن في الطرز المختلفة للمهارات الفكرية التي يتمتع بها كل منهما .

وعلى كل حال ، فنقص عقل المرأة يظهر في الحالات التي تغلب عاطفتُها عقلَها في كثير من الأحيان ، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل ولا يُنكر هذا إلا مكابر .

ثانياً : معاملة النصارى للمرأة ، والاستشهاد بنصوص من الكتاب المقدّس ؟

بعد أن تصفحت عددا من المقاطع مما يسمى بالكتاب المقدس ، وجدت أنني لا أطيق كتابة بعض ما وجدته ؛ لذلك رأيت من المناسب ذكر موقف ما يعرف رجال الدين النصارى من المرأة ، وليس الكتاب المقدس . لأنَّ الكتاب الموجود اليوم ليس هو الكتاب المقدس ، بل هو الكتاب المحرّف . وهنا أكتفي بذكر بعض ما ذكره الباحثون ، من نظرة غريبة تجاه المرأة :

في القرن الخامس الميلادي اجتمع مجمع ( ماكون ) للجواب عن سؤال غريب ، هو : هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه ؟ أم أن لها روحا ؟ وانتهوا إلى قرار يقضي بأنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ، ما عدا أم المسيح !!

وفي عام 586م عقد مؤتمر للجواب عن السؤال التالي : هل تعد المرأة إنسانا أو غير إنسان ؟ وأخيراً قرّروا أنَّها إنسان !!خلقت لخدمة الرجل .

حتى في عصر ما يعرف بـ الفروسية ضرب الملكُ الملكةَ ( أعلى امرأة ) على أنفها فتساقط منه الدم ، فصاحت قائلة : شكراً لك ، إن أرضاك هذا فأعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء !

و في سنة 1790م بيعت امرأة في سوق انجلترا بشلنين ، لأنَّها ثقّلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها !

بل بقيت المرأة محرومة من حقها الكامل في ملك العقار وحرية المقاضاة حتى عام 1882م .

بل إن من الغريب العجيب أنَّ القانون الإنجليزي كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته ، وقد حدّد ثمن الزوجة بستة بنسات ، وذلك حتى عام 1805م ؛ ومما يؤكِّد ذلك أنَّ إنجليزياً باع زوجته عام 1931م بخمسمائة جنيه ، وقال محاميه في الدفاع عنه : إن القانون الإنجليزي قبل مئة عام ، كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته ، وكان القانون الإنجليزي عام 1805م يحدد ثمن الزوجة بست بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة !

فأجابت المحكمة بأنَّ هذا القانون قد ألغي عام 1805م بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن ، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

وفي فرنسا كانت المرأة تعد قاصرا كالصبي والمجنون ، ونص القانون الفرنسي في ظل الثورة وما بعدها على أنَّ المرأة ليست أهلاً للتعاقد دون رضا وليها ، حتى عام 1938م .

أمَّا حال المرأة في البلد التي ترفع شعار الحرية : الولايات المتحدة الأمريكية ، فإليك ما ذكره الكاتب المشهور ( ما يكل مور ) بلغة الأرقام الصارخة ، مبيناً ما قدمته الحرية واللبرالية الأمريكية للمرأة الأمريكية ، حتى عام 2002م ، إذ يقول :

" في العام 1920 فقط كي نُظهِر للنساء بأننا نملك روحا رياضية منحناهن حق التصويت . وهل تدري ماذا حصل ؟ لقد بقينا في السلطة !

فجأة أصبحت النساء تملك أصواتاً أكثر ، وكان بإمكانهن رمينا في كومة النفايات السياسية ، ولكن ماذا فعلن ؟ لقد صوتن لنا ! ...

مع ذلك بعد أكثر من ثمانين سنة على اكتسابهن حق التصويت – وبالرغم من نمو حركة نسائية ضخمة – إليك ما وصلنا إليه الآن :

• لم توضع امرأة واحدة على بطاقة الاقتراع الأساسية للأحزاب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في عشرين من واحد وعشرين انتخاب وطني منذ العام 1920.

• يوجد حالياً خمس نساء فقط في منصب حاكم ولاية من خمسين ولاية .

• تشكل النساء 13 بالمئة فقط من المقاعد في الكونغرس .

• 496 من أكبر 500 شركة في أمريكا تدار بواسطة رجال .

• أربع فقط من أهم واحد وعشرين جامعة في الولايات المتحدة تدار بواسطة نساء .

• 40 بالمئة من كل النساء المطلقات بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من أعمارهن يعشن في الفقر .

• يبلغ متوسط أجر النساء 76 سنتاً مقابل كل 1 دولار يكسبه الرجال – ينتج عنه خسارة ما يزيد عن 650,133 دولار عن العمر بأكمله .

• حتى تحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه نظيرها الذكر ، يجب على المرأة أن تعمل طوال العام إضافة إلى أربعة أشهر أخرى " .

هذا ما تيسر الجواب به من شيء من التفصيل كما طلبت في سؤالك ، نسأل الله _تعالى_ أن ينفع به .

والله _تعالى_ أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .