زاد الصائم
13 رمضان 1438
فهد بن يحيى العماري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن مما يلاحظ ويشاهد حرص الناس على صحة عبادتهم وتعلمهم، وما يقربهم إلى ربهم، ونيل رضاه، وذلك من خلال أسئلتهم، والبحث عن الصحيح من أقوال أهل العلم، وما هو أقرب إلى الدليل والسنة وبراءة الذمة.

 

وانطلاقاً من المبدأ الرباني النبوي العظيم: التعاون على البر والتقوى، وحق الأخوة، والمساهمة في نشر الخير والعلم، وتقريب مسائل العلم، لذا حاولت جاهداً في جهد مقل في أن أجمع بعض مسائل الصيام مختصرة، وهي من المسائل المتكررة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان من كل عام، ولا ضير في ذكرها وتكرارها، وهذا من تعلم الدين وتعليمه، ومدارسته، وتذكره، والأجيال تتجدد، والعلم لا ينتهي، وكما قال الحافظ المزي رحمه الله:

 

مَنْ حَازَ العِلْمَ وذَاكَرَهُ *** صَلُحَتْ دُنْياهُ وآخِرَتُهْ

 فأَدِمْ للعِلْمِ مُذَاكَرَةً *** فحياةُ العِلْمِ مُذَاكَرتُهْ

 

وقد أسميته: (زاد الصائم)، سائلاً الله النفع والقبول والسداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل والخلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهي:

١/ وجوب تبييت نية الصيام من الليل ويكفي نية واحدة من أول الشهر، وهو مذهب مالك ورواية عند الحنابلة إلا إذا أفطر لعذر كمرض وسفر فإنه يجدد النية حينما يعاود الصيام، واختاره شيخنا ابن عثيمين.

وقيل: يلزم كل ليلة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، والراجح الأول، لأن كل واحد ناو صيام الشهر كله من أول الشهر.

فرع: السحور هو نية للصيام، لأن الإنسان يتسحر للصوم، والليل كله وقت لنية الصوم.

 

2/ المغمى عليه له حالتان:

أ/ أغمي عليه جزء من النهار فيصح صومه اتفاقاً.

ب/ أغمي عليه في الليل من قبل الفجر حتى الغروب له حالتان:

الأولى: إن كان لم ينو الصوم فظاهر كلام الفقهاء لا يصح.

الثانية: إن كان نوى الصيام فمحل خلاف: فقيل: لا يصح، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 وقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة والأقرب الأول، لانعدام العقل، وينبني على هذه المسألة: مسائل الحوادث والعمليات الجراحية ونحوها.

 

3/ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء يطعم عن كل يوم مسكين طعاماً مشبعاً مطبوخاً أو غير مطبوخ،و يخرجها مفرقة عن كل يوم أو مجموعة كل عشرة أيام مثلا ًوكيفما حصل أجزأ، ولا دليل على التحديد في ما تقدم وتخرج طعاماً لا نقداً وهو مذهب جمهور الفقهاء للنص الشرعي وعدم المخالف للصحابة في ذلك وهم عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وقيل: تسقط عن الكبير وأما المريض فلا تسقط وهو مذهب مالك والفدية استحباباً. والراجح الأول لما تقدم.

تنبيه: لا يصح الإطعام قبل وقته فلا يصح الإطعام من بداية الشهر عن كل الشهر لأنه قدم الكفارة قبل سببها، ومن باب أولى لا يصح الإطعام قبل شهر رمضان.

فرع: من عجز عن الإطعام فماذا يفعل؟

القول الأول: تسقط الفدية وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: لا تسقط وتبقى في الذمة حتى الاستطاعة، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.

فرع: إذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية فماذا يصنع؟

القول الأول: لا يلزمه الصوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: يلزمه الصوم، وهو للحنفية.

الراجح الأول، لأنه وقت الخطاب مخاطب بالفدية وقد أداها.

 

4/ الكبير الذي ليس في عقله ولا يدرك الأشياء من حوله أو من كان غالب الوقت يغيب عقله فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف، ومناط التكليف في الأحكام العقل.

 

5/ المرضع والحامل لهما ثلاث حالات:

الأولى: إذا يشق عليهما الصيام فعليهما القضاء فقط دون الإطعام وهو مذهب الأئمة الأربعة واختاره ابن عثيمين. وقيل: القضاء مع الإطعام، وهو رواية في مذهب الحنابلة والصحيح الأول.

 

الثانية: إذا خافتا على الجنين والطفل فمحل خلاف بين العلماء:

القول الأول:القضاء دون الإطعام وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك وبعض الشافعية واختاره شيخنا ابن عثيمين.

القول الثاني:يجب القضاء والإطعام وهو قول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم.

القول الثالث:الإطعام فقط ولا قضاء عليهما وهو قول سعيد بن جبير وابن المسيب وإسحاق.

القول الرابع: تطعم الحامل فقط وروي عن مالك.

الراجح الأول، وما ورد عن ابن عباس وابن عمر من وجوب الإطعام فأجيب: بأنه يحمل على الاستحباب أو اجتهاد في مقابل النص أو مع وجوب القضاء لأن إسقاط القضاء يحتاج إلى دليل صريح بيّن ظاهر، ولا يسقط الأصل بدليل محتمل، والأصل القضاء، خاصة أن الصيام ركن من أركان الإسلام، ولو قيل بالإطعام لا شتهر ذلك بين الصحابة، ولنقل إلينا نقلاً بيناً لا لبس فيه ولا احتمال، والمسألة مما تعم بها البلوى، وإن أطعم مع القضاء خروجاً من الخلاف فحسن.

 

الثالثة: إذا خافتا على نفسيهما وولديهما والخلاف فيه كسابقه.

 

6/ البلد الذي يوجد فيه ليل ونهار فيلزم الصوم جميع النهار ولو طال بلا خلاف.

 

7/ المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وقيل: تمسك وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والراجح الأول، لعدم الدليل، ولأنه لا فائدة من الإمساك.

فرع: إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فصومها صحيح.

 

8/ من بالغ في الاستنشاق ودخل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح.

تنبيه: كثير من الناس إذا قام من النوم قبل الفجر مباشرة يأكل أو يشرب قبل أن يتأكد من طلوع الفجر مع سهولة التأكد فعليه التأكد قبل ذلك.

تنبيه: لا يجوز شرب الماء أو الأكل والمؤذن يؤذن، فيجب التوقف عند الأذان.

 

9/ من أكل أو شرب يظن أن الليل باق فتبين أن الفجر قد طلع فماذا حكمه؟

القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاء باتفاق الأئمة الأربعة، وهو مذهب أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما رواهما سعيد بن منصور.

 القول الثاني: يصح صومه ولا يلزمه القضاء، وهو مذهب مجاهد والحسن وابن تيمية، والأحوط الأول، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يسهل معرفة الوقت، ويكون التفريط ظاهرٌ من أغلب الناس كما سبق في التنبيه السابق.

فرع: من أكل وهو يشك في غروب الشمس ولم يتضح له الأمر فيلزمه القضاء بلا خلاف.

فرع: من أكل وهو يشك في غروب الشمس واتضح له الغروب فيلزمه القضاء بلا خلاف.

فرع: من أكل يظن الشمس غربت واتضح عدم الغروب فهل يقضي؟محل خلاف:

القول الأول: لا يقضي وهو قول الحسن وعطاء وبعض الشافعية واختاره ابن تيمية.

القول الثاني: يجب القضاء وهو مذهب الأئمة الأربعة.

 

الأقرب القضاء وهو الأحوط، ولأن الأدلة ظاهرها الاختلاف والتعارض كما ورد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: «أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس» قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: «لا بد من قضاء» وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا) رواه البخاري، وقد اختلف عن عمر الأمر بالقضاء وأكثر الرواة على القضاء، فالسلامة والاحتياط في القضاء، وخاصة في أزماننا هذه لسهولة معرفة الأوقات.

 

10/ المفطرات وهي:

[1] الأكل والشرب عن طريق الفم أو الأنف وغيرهما.

[2] خروج المني متعمداً بجماع أو لمس أو كلام أو استرسال في نظر، وسيأتي التفصيل بإذن الله.

فرع: استخراج المني لأجل الفحص الطبي إن كان بدون شهوة فلا ينقض وإن كان بشهوة فينقض.

فرع: حقن المني في المرأة للفحص والعلاج لا ينقض، لأنه ليس بغذاء، ولا ينفذ إلى المعدة، وليس بجماع ولا في حكمه.

[3] إخراج القيء عمداً يفطر وبدون عمد لايفطر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وحكي الإجماع، لحديث «من ذرعه القيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» رواه أبوداود والترمذي.

[4] المذي والودي لايفطر، لعدم الدليل.

[5] خروج الدم كجرح ورعاف لا يفطر.

[6] بلع الريق لا يفطر.

[7] لا يجوز التقبيل واللمس إذا كان يخشى الإنزال.

[8] بخاخ الربو والأنف لايفطر، لأنه ليس بغذاء ولا ينفذ إلى المعدة، وإن وصل شيء بسيط فهو كالباقي من المضمضة والاستنشاق.

فرع: شرب الدخان يفطر في مذاهب الأئمة الأربعة، لأنه دخل إلى الجوف، ولأنه لا يتصور تصحيح صوم من يشرب الدخان في النظر إلى مقاصد الشرع.

[9] أقراص الأزمة القلبية التي توضع تحت اللسان لا تفطر إلا إذا دخل شيء إلى المعدة متعمداً فيفطر.

[10] قطرة العين والأذن لاتفطر، لأنها لا تنفذ إلى المعدة، والأنف تفطر إذا دخل شيء إلى المعدة.

[11] غاز الأكسجين لايفطر، لأنه لا ينفذ إلى المعدة وليس بطعام.

[12] الإبر إن كانت مغذية تفطر، وإذا كانت غير مغذية لاتفطر.

[13] غسيل الكلى إذا كان يخلط مع الدم مواد مغذية سكرية وغيرها فيفطر، وإن كان مجرد تنقية للدم بدون إضافات فلا يفطر، وقيل: يفطر، والأحوط تأجيله إلى الليل.

[14] دخول شي إلى القبل والدبر كتحاميل وغيرها لاتفطر.

[15] لصق النيكوتين تفطر وهو اختيار اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي وقيل: لا تفطر واختاره ابن عثيمين.

فرع: لصقة الحمل لا تفطر، لأنها ليست بغذاء ولا تصل إلى المعدة.

فرع: لصقة إزالة الجوع قيل: مباحة لاتفطر وقيل: محرمة، والأقرب الأول.

[16] تذوق الطعام للحاجة من غير بلع جائز.

[17] تفريش الأسنان بالمعجون جائز بشرط عدم بلعه.

[18] الطيب السائل لايفطر.

[19] الطيب النفاث والبخور لايفطر بشرط ألا يستنشقه

[20] سحب الدم الأحوط جعله إلى الليل، وإن كان يسيراً لايفطر.

وهو مبني على مسألة الحجامة وهي محل خلاف:

القول الأول: لا تفسد الصوم وهو مذهب جمهور الفقهاء والظاهرية.

القول الثاني: تفطر وهو مذهب الحنابلة والحسن وعطاء وابن المنذر وابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم.وسبب الخلاف صحة الأحاديث في ذلك.

[21] استخدام الكيماوي للمصابين بالسرطان لا يفطر، لأنه حقن للدم وفي الغالب لا يستطيع الصيام.

فرع: حقن الدم قيل يفطر واختاره ابن باز وقيل: لا يفطر واختاره ابن عثيمين والمجمع الفقهي لأنه ليس بغذاء يقوم مقام الطعام والشراب.

[22] استخدام الأدهان والمرطبات الجلدية لاتفطر.

[23] التخدير عن طريق الفم والأنف لايفطر فإن كان فاقداً للوعي كامل النهار يقضي وإن كان جزءاً من النهار فصومه صحيح كما تقدم تفصيله.

[24] بلع النخامة محل خلاف:

القول الأول: لا تفطر مطلقاً وهو قول بعض الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة

القول الثاني: إن وصلت إلى فمه ثم بلعها أفطر مطلقاً سواء كانت من جوفه أو دماغه أو حلقه وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

والأقرب: أنها لا تفطر، لأنها في الحقيقة هي إفرازات من القصبة الهوائية، وهي ليست بغذاء ولا في معناه، وعدم بلعها أفضل.

[25] بلع أثر المضمضة محل خلاف:

القول الأول: لا أثر للمضمضة على الصيام وهو مذهب جمهور الفقهاء.

القول الثاني: مفسد للصوم وهو مذهب المالكية.

الراجح الأول، لعدم إمكان التحرز منه، ولأنه مأذون في المضمضة.

فرع: الغرغرة بالعلاج ونحوه لا تفطر إذا لم تصل إلى المعدة.

فرع: البخاخ الذي يوضع للعلاج الموضعي في تنظيف الأسنان ونحوه لا يفطر، لأنه لايدخل المعدة وليس بغذاء.

[26] الاحتلام لايفسد الصوم اتفاقاً.

[27] خروج المذي بالنظرة الأولى محل خلاف:

القول الأول: لا يفسد الصوم وهو مذهب جمهور الفقهاء.

القول الثاني: يفسده وهو لبعض المالكية.

فرع: خروج المذي بتكرار النظر محل خلاف:

القول الأول: لا يفسد، وهو مذهب جمهور الفقهاء واختاره ابن تيمية.

 القول الثاني: يفسد، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة.

فرع: إذا باشر أو استمنى فأمذى محل خلاف:

القول الأول: لا يفسد، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية.

 القول الثاني: يفسد، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

الراجح: عدم الفساد في المذي مطلقاً، لعدم الدليل على الفطر، ولأنه لا يقاس على المني، ولمشقة التحرز.

 [28]: من نظر فأمنى محل خلاف:

القول الأول: يفسد إذا تعمد، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة.

القول الثاني:لا يفسد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

فرع: من كرر النظر فأمنى فمحل خلاف:

القول الأول: يفسد الصيام، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

 القول الثاني: لا يفسد، وهو مذهب الحنفية والشافعية واختاره ابن تيمية.

الراجح: الأول، لأنه بالتكرار تعمد الإنزال.

فرع: من قبّل فأمنى فسد صومه اتفاقاً وحكي الإجماع وخالف ابن حزم.

فرع: من أمنى بالاستمناء كسابقه حكما وخلافاً.

للحديث القدسي: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي) رواه البخاري.والشهوة هي المني وقرنها بالأكل والشرب.

فرع: من قبلته زوجته بغير اختياره فأنزل فلا يفسد صومه اتفاقاً.

فائدة: سبب الخلاف في كثير من مفطرات الصيام القديمة والمعاصرة هو ما مناط الفطر؟

هل كل ما دخل إلى الجوف أي البدن أم الدخول إلى المعدة وهل لابد أن يكون الداخل مغذياً كطعام وشراب أم لا يشترط فكل داخل مفطر؟ والخلاف في صحة بعض الأحاديث وضعفها، وصحة القياس وكل هذا محل خلاف، واكتشاف الطب الحديث خلاف ما كان يعتقده الفقهاء من منافذ الجسم بعضها إلى بعض من عدمه: كمنفذ الأذن والعين والقبل والدبر إلى المعدة، وللعلماء في المفطرات موقفان: مضيق للمفطرات، وموسع لها.

[29]بلع اليسير من الطعام يفسد الصوم وهو مذهب جمهور الفقهاء،والأقرب إن كان تعمد ذلك فقد فسد صومه، وإن كان تعذر التحرز منه فصومه صحيح.

[30]بلع ما بين الأسنان يفسد الصيام، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والأمر كسابقه.

[31] الجماع في نهار رمضان بالإجماع والأدلة فيه مشتهرة.

 فرع: كفارة الجماع وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وهي على الترتيب وليست على التخيير، لحديث المجامع في نهار رمضان وهو حديث مشهور في الصحيحين.

فرع: هل على الزوجة كفارة؟ لها حالات:

الأولى: إذا كانت مكرهة لا كفارة اتفاقاً.

الثانية: برضاها محل خلاف:

القول الأول: يلزمها، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.

القول الثاني: لا كفارة عليها، وهو قول للشافعي ورواية عند الحنابلة.

الراجح يلزمها، لأن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، ولأنه لا يتصور من الشريعة التفريق بين المتماثلات.

فرع: هل يقضي اليوم الذي جامع فيه؟ محل خلاف:

القول الأول: يلزمه القضاء وهو مذهب الأئمة الأربعة، لأن الرسول r أمر المجامع بالقضاء (واقض يوما مكانه) رواه البيهقي وضعفها وأيضاً قياساً على المتعمد في إنزال القيء فعليه القضاء.

القول الثاني: لا يقضي، وهو مذهب الظاهرية واختاره تقي الدين، لأنه أفطر متعمداً على قاعدته كالصلاة من تركها متعمداً، وورد ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولحديث من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر ولو صامه " رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض وأجيب بأن ابن حجر أعله في الفتح وإن صح فيكون من أحاديث الوعيد.

فرع: هل الزنا يوجب الكفارة؟

القول الأول: وجوبها، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

القول الثاني: عدم وجوبها وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية.

الراجح الأول، كالنكاح الصحيح، ولا فرق حيث انتهاك حرمة الشهر بمحرم بل من باب أولى.

فرع: من أفطر متعمداً لكي يجامع يأثم وتجب الكفارة وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأن عدم القول بالكفارة يوجب التحايل، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا.

فرع: من أكل ناسياً فظن أنه أفطر فجامع فلا كفارة وهو مذهب جمهور الفقهاء.

فرع: وهل يقضي؟ نعم وهو مذهب جمهور الفقهاء.

فرع: تكرر الجماع له حالات:

1- إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن الأول فكفارة واحدة اتفاقاً.

2- إن كرر الجماع في يومين وكفر عن الأول فيكفر ثانية بلا خلاف.

3- إن كرر الجماع في أيام متعددة ولم يكفر فمحل خلاف:

القول الأول: تتعدد الكفارات بتعدد الأيام وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: كفارة واحدة فقط وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة.

الراجح الأول، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإن قال قائل في قصة المجامع لم يسأله الرسولr: كم يوم جامعت) فالجواب: أنه وردت رواية تقيد هذا وهي:

قال: وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان، قال: " أعتق رقبة"رواه البيهقي والدارقطني وصححه.

فرع: هل النزع يأخذ حكم الجماع؟

القول الأول: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الاسلام، وهو مذهب اين عمر رواه ابن أبي شيبة.

القول الثاني: أنه يبطل صومه، ويجب عليه القضاء ولا كفارة عليه وهو قول عند المالكية.

القول الثالث: انه يجب عليه القضاء والكفارة، وهو المشهور عند الحنابلة. وقال به زفر من الحنفية والمزني من الشافعية وهو رواية عند المالكية.

الراجح الأول، لأنه انتهى ولم يستمر عند دخول الوقت.

فرع: إذا جامع رجل امراته قبل الفجر واستمر في جماعه يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع فمحل خلاف بين العلماء:

 القول الأول: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وإسحاق، وداود، وأصحابه.

القول الثاني: أن الصوم يبطل ولا كفارة عليه، وهو قول الحنفية، والشافعية في صحيح من مذهبهم.

القول الثالث: أنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول المالكيه والحنابلة.

الراجح: الأول، لأن الحرج مرفوع عن الجاهل كالناسي.

 

تنبيه: شروط الفطر:

-العلم وضده الجهل.

-العمد وضده الخطأ.

-الذكر وضده النسيان.

-الاختيار وضده الإكراه.

 فمن فعل مفطراً عالماً عامداً ذاكراً مختاراً فإنه صومه يبطل ومن فعله ناسياً أو جاهلاً أو خطأ فلايبطل صيامه لعموم أدلة رفع الحرج عن الجاهل والناسي والمخطئ.

 

12/ هل المعاصي تفسد الصيام؟ محل خلاف:

القول الأول: عدم البطلان، وهو مذهب جمهور الفقهاء بل تنقصه لعدم الدليل على البطلان.

 القول الثاني: يفسد، وهو مذهب الأوزاعي والنخعي وابن حزم وكان أحمد يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم.

 

13/ من أكل ناسياً فظن أنه قد أفطر فأكل بعد ذلك متعمداً فهل يصح صومه؟

القول الأول: صحة صومه وهو ووجه عند الشافعية وبعض الحنابلة.

القول الثاني: فساد صومه وهو مذهب جمهور العلماء.

الأقرب: الأول، لأن الجهل بالحال كالجهل بالحكم وقد قرر النووي رحمه الله ذلك.

 

14/ هل يجوز للعامل الفطر خشية الضرر؟

ينظر إن كان يمكن أن يقدم إجازة فيقدم ذلك، وإن كان يتعذر عليه ذلك عليه فقد نص العلماء على جواز ذلك لعموم أدلة رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسر قال الأذرعي من الشافعية:(وأفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ولو كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل).

 

15/ مسائل الصوم في السفر:

أ- الفطر للمسافر، له حالات:

الأولى: أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر فله الفطر بلاخلاف، قاله ابن قدامة.

الثانية:أن يسافر في أثناء الليل ويستمر سفره حتى النهار فله الفطر في قول عامة أهل العلم، قالوا والخلاف فيه لا يعتد به.

الثالثة: أن يخرج من بلده مسافراً ثم ينوي الصيام في أحد أيام سفره، ثم يريد أن يفطر فيجوز له الفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» رواه مسلم.و قيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

* وهل عليه الكفارة عندهم؟ محل خلاف.

الرابعة: أن يخرج من بلده قبل الفجر وقد نوى الصيام ثم في أثناء سفره أراد الفطر فمحل خلاف بين أهل العلم: فقيل: لا يجوز، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 وقيل: يجوز له الفطر، وهو مذهب عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر،والحنابلة واختاره ابن حجر، وهو الراجح: لما تقدم من حديث جابر، ولأنه مسافر، والرخصة للمسافر مطلقة سواء نوى الصيام، وهو مقيم أو وهو مسافر وكالمريض.

الخامسة: أن يسافر قبل الفجر ولم ينو الصيام فهذا يفطر، لأنه لم ينو الصيام.

 

ب- أيهما أفضل؟ محل خلاف:

القول الأول:الفطر أفضل وهو مذهب الحنابلة وابن المسيب ومجاهد وغيرهم.

القول الثاني: الصوم أفضل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

القول الثالث: أيسرهما عليه وهو مذهب قتادة وابن المنذر.

القول الرابع: التخيير وهو مروي عن أنس بن مالك وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

الراجح الأول، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم.

ج- من سافر ليفطر فسفره محرم، ولا يجوز له الترخص بأحكام السفر، لأنه متحايل على حدود الله، يعامل بنقيض قصده فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " وبه قال بعض المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة. وقيل: يكره، وبه قال بعض المالكية والشافعية والحنابلة. والراجح:الأول، لما تقدم.

د- إن جامع وهو مقيم، ثم سافر وجبت عليه الكفارة، لأنه وقت الجماع كان مقيمًا فلا يحل له ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

هـ- إذا نوى المسافر الصيام ودخل بلده فلا يجوز له الفطر، لأنه انقطع الترخص، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

و- إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يفطر، ولا يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي هو فيه، ولو مر بسماء بلدٍ أهلها أفطروا وهو يرى الشمس في سمائها فلا يفطر، ويفطر إذا نزل في بلد قد غابت فيها الشمس. لقول الرسول r: "إذا أقبل الليل من هاهنا،وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" رواه البخاري.

ز- من ركب الطائرة فلا يفطر حتى تغيب شمس الجو الذي هو فيه.

ح- رجل سافر بالطائرة وحجزه مؤكد، والمطار خارج البلد، فأفطر وقصر الصلاة بعد خروجه من بلده، ثم تأخرت الطائرة أو حصل مانع منعه من السفر في ذلك اليوم فصلاته صحيحة، وفطره صحيح، ولا يلزمه الإمساك، لأنه فعل ما وافق الشرع، وعليه القضاء

ط/ المسافر إذا أراد الفطر فلا يفطر حتى يفارق بنيان بلده وحكى النووي وابن عبدالبر وابن قدامة الإجماع، وما ورد من حديث أبي بصرة وأنس ففيهما ضعف.

ي- من سافر صائماً ثم نوى الفطر وجامع فما الحكم؟ محل خلاف:

القول الأول: يجوز وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: لا يجوز وهو رواية عند الحنابلة.

ك-إذا قدم المسافر بلده وهو مفطر فهل يلزمه الإمساك؟

القول الأول: لا يلزمه وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

القول الثاني: يلزمه وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

الراجح: الأول، لعدم الدليل عليه، ولأنه لا فائدة من ذلك.

ل- اختلاف رؤية الهلال ابتداء وانتهاء بين البلدان، لها أربع حالات:

الأولى: سافر من بلد في آخر شعبان والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا الهلال وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.

الثانية: من سافر من بلد قبل دخول شهر العيد وقد صام معهم ثم قدم بلده وهم صيام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.

قيل: فيصوم معهم حتى يفطروا وإن زاد ثلاثين يوماً، وهو مذهب الشافعية ووقول لبعض الحنابلة، واختاره شيخنا ابن عثيمين. وقيل: يفطر سراً، وهو مذهب الحنابلة وقول لبعض الشافعية.

الثالثة: من سافر من بلد رأوا فيه هلال شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهلال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.

قيل: فيلزمه الصيام معهم، وإن زاد يومًا فأصبح صائمًا واحدًا وثلاثين يومًا فلا يؤثر، وهو لبعض الشافعية ولبعض الحنابلة. وقيل: لا يجوز الصيام ويفطر سراً، لأن فرضه تسعة وعشرون أو ثلاثون، وهذه زيادة لا تجوز،ولأنه انتهى في حقه شهر رمضان، وإن قلنا أنه نافلة فكيف تكون النافلة فرضاً؟، واختاره بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو الراجح، ويجاب عن الحديث الآتي: بأن الصوم يوم يصوم الناس فيما وافق الشرع، ولأن الحديث سيق في دخول الشهر وخروجه،وهذا قد خرج الشهر في حقه تبعاً لبلد تبعه ولم يكن كمن رأى الهلال لوحده ثم ردت شهادته، وقد أدى الواجب الذي عليه.

وسبب الخلاف في المسألتين السابقتين هل العبرة بالبلد الأول أو الثاني؟

الرابعة: سافر من بلد وهم صيام في آخر الشهر وقدم على بلده وهم رأوا هلال شوال فيفطر معهم، وإن كان صيامه ناقصًا عن تسعة وعشرين يومًا فيفطر، ويقضي يومًا مكانه، والقاعدة في ما تقدم: أن العبرة بالبلد الذي هو فيه، إن كان بلده فيجب إتباعهم، وإن كان غير بلده فالأفضل أن يتبعهم، فإن كان أهله صيامًا صام، وإن كانوا مفطرين أفطر، ويقضي الناقص،ولا يؤثر الزائد، لحديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة.

الخامسة: من صام في بلد وأفطر معهم للعيد وقد صام تسعة وعشرين يومًا ثم سافر لبلده، فلا يخلو من حالات:

1- أن يكون بلده والبلد المسافر إليه صاموا تسعة وعشرين يومًا فيجزئه تسعة وعشرون يومًا.

2- أن يكون البلد الذي أفطر فيه وحضر العيد معهم قد صام تسعة وعشرين يومًا وبلده صام ثلاثين يومًا سواء صام مع بلده أيامًا أم لم يصم؛ فهذا يجزئه تسعة وعشرون يومًا حسب البلد الذي أفطر معهم.

3-أن يكون كلا البلدين صام ثلاثين يومًا لكنه صام تسعة وعشرين يومًا وأفطر العيد في البلد الذي سافر إليه كأن يكون بلده صام بعد البلد الذي سافر إليه؛ فذهب بعض المعاصرين إلى أنه يجزئه صيام تسعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر إما تسعة وعشرون أو ثلاثون، والأحوط أن يقضي هذا اليوم، لأن كلا البلدين صام الثلاثين.

السادسة: من صام أهل بلده وسافر أول يوم إلى بلد لم يصم أهله واستقر فيه فله حالات:

الأولى: إن كان استقر في البلد المسافر إليه، وأدرك العيد معهم، وقد صام تسعة وعشرين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول.

الثانية: إن كان استقر في البلد المسافر إليه، وأدرك العيد معهم، وقد صام ثلاثين يوماً فيبقى في حقه قضاء اليوم الأول، فهل يصومه ويكون صام واحداً وثلاثين يوماً أو يسقط عنه لأن الشهر ثلاثون يوماً، فهي محل تأمل، والأحوط: القضاء.

فرع: وهل يصح أن يجعل اليوم الثلاثين قضاء؟

لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان غيره، لأنه واجب مضيق، لا يسع غيره، وهو مذهب جمهور الفقهاء. وقيل: يصح أن ينوي الواجب من قضاء أو نذر، وهو مذهب الحنفية، والراجح: الأول، لأن الرخصة تقدر بقدرها وبسببها.

السابعة: من سافر من بلده مفطراً وهم صائمون في اليوم الثلاثين وقدم على بلد وهم مفطرون للعيد فيلزمه القضاء، لانشغال الذمة به.

 

وصية للنساء: بعدم استخدام حبوب منع الحيض إذا كانت تسبب اضطرابات وتقطر الدم وتقطعه وهي معذورة ومأجورة، ويجوز لها أن تذكر ربها وتدعو وتقرأ القرآن من غير مَس كقراءته عن طريق الجوال ونحوه.

 

أخيراً: يا سليل العلم والأدب:

كلما رسخت قدم المرء في العلم اتسع أفقه، واستنارت بصيرته، وعذر الناس، وأيقن أن العصمة للوحي، وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد، ولا يمكن لأحد أن يمتلك الحقيقة المطلقة سوى رسول اللَّه ﷺ.

 

مبدأ كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد في ما يسوغ فيه الخلاف من مسائل الاجتهاد، ومطارح الآراء ممن يملكون أدوات العلم والاجتهاد، وليس ذلك لكل أحد.

 

الخلاف باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينبغي أن نتأذى منه أو نعجز عن التكيف معه.

 

مبدأ عظيم قرره الإمام الشافعي: «قولي صواب يحتمل الخطأ ». و«ما ناظرت أحـدًا إلا وددت أن اللَّـه تعـالى أجـرى الحق على لسانه ».

 

كم نحن ومدارسنا بحاجة إلى أن نجعل تلك المبادئ في حياتنا العلمية والعملية والفكرية، وندع احتكار الحق والحقيقة لأنفسنا، وهو غاية التواضع والحكمة والعقل والسمو، ولا يعني ذلك عدم الحوار والتناصح، والوصول إلى ما هو أقرب إلى الصواب، والإنكار على الأقوال الشاذة والمذاهب الباطلة وفق الهدي النبوي وهدي السلف.

 

التواضع العلمي ما أجمله وأعظمه وأسماه وأسناه.

ضرب الصحابة والسلف والعلماء أروع الأمثلة في التواضع بجميع صوره ومعانيه، وأعظمها التواضع العلمي، في أدب زاكٍ، وخلق رفيع جم، واحترام الخلاف السائغ والمعتبر، والحذر من الاحتجاج بالخلاف وجعله حجة للأهواء والآراء الضعيفة والشاذة والتبرير للنفس وأخطائها حين ضعفها الإيماني والتربوي والسلوكي والاستعلاء على الحق وعدم قبول النصح.

 

اللهم وفقنا لحسن الصيام والقيام ولا تحرمنا فضائل الشهر وبركته، وارزقنا سلامة في صدورنا، وحفظاً لصيامنا وجوارحنا، ونصراً وعزة للمسلمين في كل مكان(1).

 

________________________________

(1) المفطرات المعاصرة للكندي، المفطرات المعاصرة للخليل، الجامع في أحكام الصيام للمشيقح، الشرح الممتع لابن عثيمين، فتاوى ابن باز، فتاوى اللجنة الدائمة، خالص الجمان في اغتنام رمضان للمؤلف، المختصر في أحكام السفر للمؤلف.