زكاة مكافأة نهاية الخدمة
3 صفر 1438
د. عبدالله بن منصور الغفيلي

زكاة مكافأة نهاية الخدمة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها.
المطلب الثاني: زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

*******

 

المطلب الأول: المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها (1)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة.

يكثر إطلاق هذا المسمى على المكافأة التي قررتها القوانين عند انتهاء عــقد العمل، وقد عرفت من أهل الاختصاص بتعريفات، من أهمها: أنها التزام مصدره المباشر القانون، وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما.(2)

 

إلا أنه يلحظ أن في هذا التعريف إجمالاً؛ولذا فإن الأوضح في تعريفها أن يقـال:

حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغاً نقدياً دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري الأخير للعامل.(3)

 

ولهذه المكافأة شروط وأنظمة تفصيلية تختلف من بلد لآخر، وليس هذا موضع بسطها ومناقشتها، وإنما سأذكر أبرز خصائصها؛لأتوصل بذلك إلى تكييفها، ولذا فإن من أبرز سمات مكافأة نهاية الخدمة ما يلي: (4)

1-أنها التزام فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح العامل(الموظف)، ولا يخضع في فرضه ولا في صفته إلى إرادة طرفي العقد.(5)

 

2-أن مقدار المكافأة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته، ومدتها، ومقدار الراتب الأخير الذي كان الموظف يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.(6)

 

3-أن وقت استحقاقها هو الوقت الذي تنتهي فيه خدمة الموظف، فلا يحق له المطالبة بها قبل انتهاء خدمته، كما لا يجوز له التنازل عنها.(7)

 

4-أنه لايشترط استقطاع شيء من راتب الموظف أثناء مدة خدمته، كما هو الحال في المكافأة التقاعدية.(8)

 

5-أن المستحق للمكافأة هو الموظف، إذا انتهت خدمته أثناء حياته، فإن انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم المتوفي من أهله وذويه، بدون تقُيد بقواعد الإرث الشرعي.(9)

 

6-أنه يحق لرب العمل حرمان الموظف من هذه المكافأة، في بعض الحالات التي نصت عليها القوانين المنظمة، كما لو ارتكب أخطاء ألحقت برب العمل خسارة مادية كبيرة.(10)

 

المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة.

يتوقف الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة على تكييفها الشرعي، حيث اختلف الباحثون في ذلك على الأقوال التالية(11):

القول الأول: أجرة مؤجلة، وقال به الدكتور محمد ضناوي(12).
القول الثاني: إنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، وقال به الشيخ عبدالله بن منيع.(13)
القول الثالث: التزام بالتبرع، وقال به الدكتور عبد الستار أبوغدة(14).
القول الرابع: حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل، وقال به الدكتور محمد نعيم ياسين(15)

 

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول: أن مقدار المكافأة ملاحظ من رب العمل عند التعاقد مع العامل على الأجر، مما يجعل لها أثراً في مقدار الأجر زيادة ونقصاً، فتكون جزءاً مؤجلاً من الأجر.(16)

 

ونوقش: بأن ذلك غير مسلم؛لأن اعتبارها أجراً يؤدي إلى محاذير شرعية تفضي لبطلان عقد الإجارة منها:

1-جهالة الأجر حيث لا يمكن العلم به إلا في نهاية عقد العمل لأنه يختلف بحسب المدة وأجرة الشهر الأخير وسبب انتهاء الخدمة وغير ذلك من الأسباب المؤثرة في الأجرة زيادة ونقصا.

 

2-التعليق في العقد لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق للعامل إلا بشروط لا يمكن التحقق منها إلا في نهاية العقد، وهذا من الغرر المؤثر في عقود المعاوضات.

 

3-أن عد المكافأة أجرا يقتضي أن تدخل في ملك العامل بمجرد انتهاء المدة التي سلم نفسه فيها لرب العمل، أو بمجرد انعقاد العقد-حسب اختلاف الفقهاء- مما يقتضي عدم جواز حرمانه منها، كما أنها بوفاته تكون حقا للورثة يقتسمونه بموجب قواعد الإرث الشرعية، فلما لم يكن ذلك موجودا في مكافأة نهاية الخدمة، لم يصح تكييفها أجراً.(17)

 

كما أنه يلزم عند الأخذ بهذا التكييف وجوب استحقاق المكافأة بكل حال، وهذا غير متحقق؛لإمكان حرمان الموظف منها.

 

دليل القول الثاني: أن هذه المكافأة تعتمد على جميع خصائص التأمين من مؤمن، ومؤمن عليه، وقسط التأمين ونتيجته.(18)

 

ونوقش: بأنه لا يسلم كونه تأمينا؛لأن التأمين هو عقد معاوضة بين طرفين، هما المؤمن والمؤمن له، ومقتضاه أن يأخذ كل منهما مقابل ما يدفع، فيدفع الأول أقساط التأمين، ويلتزم الثــاني مقابل ذلك بتحمل تبعة الخطر، ودفع مبلغ التأمين في حالة وقوعه، وهذا ليس متحققا في مكافأة الخدمة؛حيث إنها حق يلتزم رب العمل بسداده للعامل، مع عدم دفع الأخير لأي عوض مالي لرب العمل. (19)

 

دليل القول الثالث: لم أقف له على دليل، سوى توهينه لغير هذا التكييف.

 

ونوقش هذا التكييف: بأنه يؤدي لضياع حق العامل في حال عدول رب العمل عن دفع المكافأة للعامل؛بحجة أنها تبرع قد رجع عن إنفاذه، لاسيما مع وجود الخلاف القوي بين الفقهاء في الإلزام بالوعد.(20)

 

دليل القول الرابع: أن من صلاحيات ولي الأمر إنشاء بعض الحقوق والواجبات على الرعية إذا اقتضت المصلحة ذلك، ومن ذلك إلزامه بتلك المكافأة؛حيث إن جانب العامل في عقود العمل ضعيف، لكون رب العمل  يفرض شروطه عليه، فلا يملك العامل سوى الموافقة عليها إذا رغب العمل، فإلزام ولي الأمر لرب العمل بتقرير مكافأة نهاية الخدمة، هو حماية لحق العامل، وتحقيق لمصلحته، ومصلحة رب العمل في اطمئنان العامل واجتهاده في عمله، كما أن ذلك هو الأقرب لواقع تلك المكافأة، مما يخلصها من الإشكالات السابقة الواردة عليها؛لعدم وجود معنى المعاوضة فيها.(21)

 

الترجيــح:

يترجح القول الرابع، وهو اعتبار مكافأة نهاية الخدمة حقا ماليا مفروضا من الإمام، سواء كان ذلك على بيت مال المسلمين، إذا كان الموظف يعمل لدى مؤسسات الدولة، أو كان على أرباب العمل من ملاك المؤسسات ورؤساء الشركات، إذا كان العامل يعمل خارج مؤسسات الدولة، ومما يؤيد ذلك ما يلي:

1-أن الطبيعة القانونية لمكافأة الخدمة تتنافى مع التكييفات الأخرى، وتتفق مع هذا التكييف، مع كونه لا مانع منه شرعاً، و تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.(22)

 

2- أن من مقاصد الشريعة حفظ حقوق الضعفاء، وحمايتهم من ظلم الأقوياء، ومن وسائل ذلك: إثبات تلك الحقوق المالية للعامل على رب العمل، وذلك من واجبات ولي الأمر لما فيه من تحقيق للعدل، وهو ما يؤكده أبو عبيد القاسم بن سلام فيما رواه بسنده من كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة، حيث جاء فيه (..وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت المال المسلمين ما يصلحه، فلو أن رجلاً من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه في بيت المال ما يصلحه )(23)

 

المطلب الثاني: زكاة مكافأة نهاية الخدمة

تقدم تكييف المكافأة بكونها حقا مالياً أوجبه ولي الأمر على أرباب العمل لصالح عمالهم؛لذا فإنه لابد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل لها وتملكها إياها، والذي يظهر أن تملك مكافأة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء خدمة العامل(الموظف)، وصرفها له، لما يلي:

1-    أن الحقوق المالية التي ينشؤها ولي الأمر يثبت وقت استحقاقها بتحديد المصدر لها، وقد حدد المصدر لتلك المكافأة وقت استحقاقها بانتهاء الخدمة.

 

2-    أن قوانين تلك المكافأة دالة على عدم تملك العامل لها مادام على رأس العمل، حيث منعته من جميع أنواع التصرف بها قبل انتهاء خدمته.

 

كما قصرت توزيعها في حال وفاة العامل على من يعولهم قبل وفاته، ولم تلتزم قواعد الإرث الشرعي، مما يؤكد أن تلك المكافأة لم تدخل في ملك العامل قبل ذلك، وإنما عند حصول موجب الاستحقاق من تقاعد أو استقالة أو وفاة.(24)

 

3-أننا لو سلمنا بملك العامل لها قبل انتهاء الخدمة لاسيما على تكييفها بأنها جزء من أجر العامل، فإن هذا الملك غير مستقر؛لأن احتمال عدم استحقاق العامل لها قائم مادام على رأس العمل؛لربط الاستحقاق بشروط تختلف باختلاف الأنظمة، فمنها ما يتعلق بسبب انتهاء الخدمة، أو بمدتها، أو بسلوك العامل، وهي مع اختلافها في تعليق سبب الاستحقاق إلا أنها متفقة في كون استحقاق المكافأة معلقاً بأسباب قد تتحقق وقد تتخلف، مما يبين عدم استقرار ملك العامل لها.(25)

 

إذا تبين هذا فإن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة  قبل استحقاقها بنهاية الخدمة وصدور قرار صرفها للموظف العامل(26)، حيث لم يتحقق فيها شرط الزكاة وهو ملك العامل للمال واستقراره، وإنما كانت قبـل صدور قرار الاستحقاق مملوكة للجهة التي صدرت منها، سواء كانت الدولة، أو المؤسسات والشركات الأهلية، ولا يتم ملكها بصدور قرار الاستحقاق فقط بل لابد من قبض المستحق لها، لما قد يعترضها من تأخير أو إلغاء، وقد اختلفوا بعد ذلك، هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولاً ونصاباً أم لابد من حولان حول عليها بعد القبض؟ قولان:

 

القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا، وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة(27).

 

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.(28)

 

أدلة القولين:

دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالاً مستفاداً، وحكمه أنه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب.
ويناقش: بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يكن من ماله، بل الراجح فيه أن له حولاً ونصاباً مستقلين.(29)

 

دليل القول الثاني: أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده(30)، بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها للمكافأة.(31)

 

الترجيح: يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصراً كما يلي:

اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نماءه (32)على قولين:

القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يسأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته (33).

 

القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصاباً وهو قول الحنفية(34).

 

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:
1.    ما روى عن علي مرفوعاً: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(35)
وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره.

 

ونوقش: (بأنه على فرض صحته) فإن الحديث عام يُخْصُّ منه المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد من جنس الأصل وتبع له(36)

 

ويجاب: بعدم التسليم فالحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والناتج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره فالقياس مع الفارق(37).

 

2.    ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ( من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) (38).

 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به (39) .

 

3.    ولأنه مالٌ مملوك أصلاً فيعتبر فيه الحول شرطاً كالمستفاد من غير الجنس(40).

 

4.    واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأن موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة (41).

 

ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله(42).

 

أدلة القول الثاني:

1.    أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فضمه إليه في الحول وهو شرط أولى(43).
ونوقش: بأنّ مقصود النَّصاب أن يبلغ المال حداَ يدل على الغنى ويحتمل المواساة، بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق الملك واستنماء المال، فلذا يجاب الضم في النصاب ولم يكن في الحول في مسألتنا هذه (44).
كما أن عموم النص يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة ولا يمنع من ضم مال لآخر من جنس لإكمال نصاب زكوي .

 

2.    ولأنَّ إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقـات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة، ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان من جنسه دفعاً لهذه المفسدة (45).

 

ونوقش: بأن ضم النتاج والأرباح فإنما ضُمَّن إلى أصلها، لأنها تبع لها ومتولدة عنها ولو سُلَّم بأن علة ضمها ما ذكر؛ فإنه لا يُلَّم بتحققُه في مسألتنا، لأن الأرباح والنتاج تكثر وتتكرر ويشق ضبطها، بخلاف الأسباب المستقلة كالميراث والأنهاب، فيمكن ضبطها لقلة تكررها، وعدم مشقة ضبطها، فإن وجدت مشقة فهي دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع القياس عليها، واليسر فيما ذكرنا أكثر؛ لأن الإنسان يتخيَّر بين التأجيل والتعجيل، والقول بوجوب الضم يتعين فيه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما (46)

 

الترجيح: يتبين مما تقدم رجحان القول الأول وهو اشتراط حول للمال المستفاد لقوة أدلته، والإجابة عن أدلة القول الثاني.
إذا تقرر هذا فإن الراجح في مسألة وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة هو القول الثاني وهو بعد حولان حول من قبضها من مستحقها.

 

_______________________

(1) لم أدرجها في زكاة التأمين لأنها في حقيقتها ليست تأميناً بالمعنى الاصطلاحي؛لعدم تحقق ركن التأمين فيها وهو القسط التأميني، حيث إن الدولة غالباً لا تشترط الاقتطاع من راتب الموظف لحصوله على مكافأة الخدمة، كما سيأتي بيانه أعلاه.   
(2) قضاء العمل والتأمينات الاجتماعية ص206
(3) ينظر زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي1/235، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(4) هذه السمات هي الغالبة على مكافآت نهاية الخدمة في الدول العربية، فإن لم يتبين ذلك فإني اعتمد نظام المملكة العربية السعودية.
(5) قضاء العمال ص782
(6) تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية ص246، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ص190 .
(7) تشريع العمل والتأمينات الاجتماعيةص245  .
(8)   قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ص188 .
(9)  التشريعات الاجتماعية ص381، تشريع العمل والتأمينات الاجتماعيةص247،
(10) التشريعات الاجتماعية ص384، وينظر للاستزادة: قواعد استحقاق مكافأة مدة الخدمة في قانون العمل المصري والفرنسي ص29-52، عقد العمل في الدول العربية ص132-337، قضاء العمال797. 
(11) لم أجد فيما وقفت عليه تفصيلا للباحثين في التكييف الشرعي، وإنما كان التفصيل لدى القانونيين في توصيف تلك العقود وبيانها، كما في المراجع المتقدمة؛لذا فقد اختصرت في عرض الأقوال، وركزت على الترجيح لبيان الحقيقة الشرعية لتلك المكافأة.
(12)  تعقيب الدكتور الضناوي ص 94، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(13) مناقشة للشيخ ابن منيع ص133،
(14)حكمزكاةمكافأةنهايةالخدمةوالراتبالتقاعديص112، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(15)حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي1/253، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(16) تعقيب الدكتور الضناوي ص 94، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(17)  المرجع السابق1/248.
(18) مناقشة للشيخ ابن منيع ص133في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ولم يوضح الشيخ المقصود بالتأمين هنا، إلا أن المراد به عند الإطلاق هو التأمين التجاري، وهو ما أشرت لمعناه العام في المناقشة، وقد تقدم تفصيله في مبحث مستقل.
(19) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي1/253، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(20)مناقشة للشيخ ابن منيع ص133في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(21) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي1/251، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(22)  المبسوط20/135
(23)  الأموال1/57.
(24) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/25، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(25) المرجع السابق 1/  25  .
(26) ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه القرضاوي  في  فقه الزكاة 1/ 158 في معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: إن كانت حقاً للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصاباً وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه."قلت: ومن المعلوم أن الموظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بها، فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو.
(27) فتاوى و توصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص84، ونص المقصود منه: "هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ماقبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول".   
(28) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية9/283.حيث جاء في الفتوى رقم(7472)السؤال التالي: "أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟"
فكان الجواب: " إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم."   
(29) سيأتي ذكر المسألة بعدها.   
(30) ومثال ما كان من نماء ماله ما نشأ من ربح تجارة أو نتاج سائمة.    
(31) ينظر: مكافأة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين 1/288، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(32) أما إذا كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده فإنَّ جماهير أهل العلم على اشتراط الحول لعموم أدلة اشتراط الحول، وقول ثان: وهو رواية عن أحمد أنه يزكيه حين يستفيده لما رُوي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقد تأول ذلك أبو عبيد قائلاً: فقد تأول الناس - أو من تأوله منهم – أن ابن عباس أراد الذهب والفضة لا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأن خارج عن قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاً ... فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه ؟ ) .
قلت: وسواء سلمنا بهذا التأويل أو لم نسلم، فإنه اجتهاد من صحابي لا يقابل به النص، كيف وقد عورض بأقوال صحابة آخرين كالخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي ا لله عنهم أجمعين، ولذا فإنَّ الراجح هو قول الجمهور وقد اختصرت المسألة لاختلافها عن نازلتنا فمن أراد الاستزادة فلينظر في الكتب التالية:
الأموال لأبي عبيد، بدائع الصنائع، المدونة 1/235، المجموع 5/332، المغني، المحلى 4/685 .   
(33) المدونة 1/32، المنتقى شرح الموطأ 2/134، الأم 2/12، المجموع 5/331، الفروع 2/391، الإنصاف 3/77، المحلى 4/197 .    
(34) المبسوط 2/164، فتح القدير 2/195.   
(35) تقدم تخريجه   
(36) بدائع الصنائع 2/14     
(37) المجموع 5/335، الفروق2/200، المغني 4/78  .    
(38) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (572) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول 4/103، ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم(537): وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عبدالله بـن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط أ.هـ.
(39)ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/388 .   
(40)المغني 4/77 .      
(41)المدونة 1/324 .   
(42)ينظر: الأم 2/12، المجموع 6/148، والمحلى 4/144.   
(43)المبسوط 2/164، فتح القدير 2/196 .     
(44)المجموع 5/335، المغني 4/78 .     
(45)العناية شرح الهداية 2/169 .     
(46)المغني 4/78.